ما هو دور ومسؤولية مؤسسات المجتمع المدني والحقوقيين في ضمان حق التجمع السلمي وما هي التحديات التي تواجهم

12 posts / 0 new
آخر موضوع
ما هو دور ومسؤولية مؤسسات المجتمع المدني والحقوقيين في ضمان حق التجمع السلمي وما هي التحديات التي تواجهم

 

تقوم مؤسسات المجتمع المدني وخصوصاً تلك المعنية بحقوق الإنسان برصد الإنتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تقع خلال التظاهرات السلمية كما أنها تقوم بتقديم اقتراحات لتطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بحق التظاهر السلمي ويقتصر دورها على الأغلب على هاتين المهمتين المحددتين

كما أن هذه المؤسسات تواجه الكثير من التحديات أثناء تغطيتها لحق التجمع السلمي مثل تعرضها هي نفسها للإعتداءات ومشاكل أمنية أخرى

ما هي الوسائل التي تستطيع من خلالها هذه المنظمات تطوير دورها في رصد الانتهاكات ومنع وقوعها وعدم قصر دورها على الرصد واقتراح التشريعات

هل تستطيع هذه المنظمات التدخل بشكل مبكر لمنع الانتهاكات وهل تستطيع تطوير استراتيجيات تكاملية تشمل جميع الأطراف المعنية بحق التجمع السلمي كالمتظاهرين والقوى الأمنية

وكيف تستطيع مواجهة التحديات العديدة بعد تحديدها ؟

اسعد الله صباح جميع الزملاء

اسعد الله صباح جميع الزملاء والزميلات الاعزاء ، والشكر الموصول على هذه المبادرات والشكر للأستاذ باسل الحمد على التواصل المستمر والدائم واختيار مواضيع ذات اهمية حقوقية وعملية في المنطقة العربية ، مجيباً على سؤال الزميلة ربى ـ، حيث سبق ان قدمت ورقة عمل العام الماضي في بيروت حول هذه التحديات والادوار على النحو التالي ::

هناك العديد من الادوار التي يمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تلعبها في سعيها لتحقيق أهدافها وغاياتها وتختلف هذه الادوار وفق التالي : ""

اولا : الدور التشريعي

تعتبر التشريعات أحد أهم العوامل التي يجب على منظمات المجتمع المدني العمل عليها لتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتضمين ذلك في نشاطاتها ، إذ الربيع العربي كان له دور كبير في إبراز العديد من الانتهاكات والاشكاليات التي رافقت موجة الاعتصامات والتظاهرات وتحديدا الحق في التجمع سيما وان ملامح هذا الحق لم تستقر على الصعيد الدولي بمعايير واضحة ومحددة بشكل كامل ولم يتم افراد أي وثيقة دولية تتضمن الالتزامات الواقعة على عاتق الدول والمضمون المعياري لهذا الحق إذا ما أخذنا بعين الاعتبار قابليته للتقييد ومن هذه الممارسات:

-       الاعتصامات واسعة النطاق وظهر ذلك جلياً في كل من مصر وتونس وليبيا والتي فاق حجم الاعتصامات فيها مئات الالوف من المشاركين

-       ظهور بعض المظاهر التي تؤدي الى تقويض الحق في التجمع السلمي مثل العصابات وما عبر عنه ب( البلطجية ، والشبيحه ) وغيرهم من الاشخاص المدنيين الذين يعتدون على المعتصمين

-       استقرار ملامح التفريق على الصعيد العملي بين عدة أشكال لممارسة هذا الحق من حيث الاعتصام لمدة محدودة أو الاعتصام المفتوح لفترات غير معلومة وما يرافق ذلك من مظاهر

المسيرات او المظاهرات من مكان الى اخر للتعبير عن الاحتجاج على شأن أو قرار معين ، وكذلك الندوات واللقاءات الاحتجاجية والتي يقدم خلالها المنظمون وجهات نظر معينة في السياسة العامة ، بالإضافة الى شيوع تنفيذ اكثر من اعتصام في أنٍ واحد من قبل اكثر من جهة منظمة وتبادل الادوار من خلال الخطب والكلمات ، بالإضافة الى تنفيذ أكثر من اعتصام بنفس الوقت لوجهات نظر مختلفة مما يؤدي عادة الى الاشتباك بين المتظاهرين .

وشيوع حالات الاعتداء على المتظاهرين أو المعتصمين من خلال عدة اشكال وصور أما بممارسة التحريض من جهات معينه على العنف لإضفاء مبرر لفض الاعتصام أو المسيرة أو تحريض المدنيين أو العسكريين بزي مدني لنفس الغاية.

-       أظهرت الممارسات العملية للحق في حرية التعبير والتجمع العديد من الاشكاليات التي غفلت عنها التشريعات الوطنية من حيث التدرج في استخدام القوه ومعايير تقييد الحق في الاجتماع والتعبير خلال فترات الثورات العربية

ثانيا : أدوار تنظيمية

يمكن لمؤسسات المجتمع المدني القيام بالعديد من الادوار الإجرائية في سبيل سعيها لحماية وتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي تتمثل في :

1.    الدفع باتجاه تبني الحكومات خطط استراتيجية وطنية لتأهيل وتدريب مؤسسات المجتمع المدني على كافة الاحتياجات المالية والادارية وعقد كافة الفعاليات من حيث الندوات والمؤتمرات والدورات لهذه الغاية

2.    العمل على زيادة مشاركة المرأة في منظمات المجتمع المدني

3.    التواصل مع الجمهور لخلق حالة وعي عام باليات عمل مؤسسات المجتمع المدني وفتح حوار عام حول المواضيع التي تشكل اولويات بما يعزز الديمقراطية والتسامح وقوبل الاخر

4.    الضغط باتجاه توفير الدعم المادي لمنظمات المجتمع المدني لتمكينها من القيام بأدوارها وبالنتيجة تحقيق غاياتها المتوخاة .

5.    تحديد الاحتياجات المادية واللوجستية وتمكين مؤسسات المجتمع المدني منها لتمكينها من القيام بدورها في كافة المجالات التوثيق والرصد وتقصي الحقائق والتحقيق في انتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي .

6.    حث القطاع الخاص على التعاون مع منظمات المجتمع المدني في طريقة وسعية لإدماج المسؤولية الاجتماعية في عمله.

7.    تشكيل تحالفات بين منظمات المجتمع المدني تكون غايتها رصد اوضاع الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي والتوجه نحو التخصص في العمل الحقوقي.

8.    تشكيل وتدريب فرق رصد فاعلة وحقيقية يكون مناط عملها التواجد في كافة الاماكن التي يمارس فيها الحق في التجمع السلمي وكذلك حرية الرأي والتعبير ومتابعة تعامل الاعلام مع الحريات الاعلامية .

ثالثا : الدور الاعلامي

يشكل الاعلام احد اهم ادوات منظمات المجتمع المدني لتحقيق غاياتها واهدافها ، اذ شهد العالم تطوراً مذهلا في العقد الاخير مما سارع في ازدياد وتيرة التأثير ونقل المعلومة بعيداً عن اي حدود جغرافية الامر الذي سهل العديد من مهام منظمات المجتمع المدني للقيام بأدوارها الفاعلة، بل يرى البعض ان منظمات المجتمع المدني خاضت مسيرتها النضالية من أجل الحقوق المدنية والسياسية نظرا للانتهاكات الواقعة عليها وكان من اهمها الحق فقي حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي باعتبارهما وعاء لحقوق الانسان مما انعكس على مستوى البرامج واساليب العمل المتبعة من قبلها

وعليه فقد لعب الاعلام دورا مركزياً في نشر قضيا ومطالب المجتمع المدني بالمجمل بل غدى هذا التوجه امميا على صعيد الامم المتحدة ومخاطبتها واستخدامها لوسائل الاعلام لإدراك أهمية ودور الاعلام في نشر حقوق الانسان ، وان وسائل الاعلام لحركة حقوق الانسان كمحدد اساسي وجوهري لنشر لغة حقوق الانسان أصبحت معياراً كاشفاً لتقدم المجتمعات مرد ذلك لاعتبارات عدة منها :

1)    الاعلام يشكل وسيله هامة وحيوية لدى حركة حقوق الانسان لتامين حماية حقيقية لها .

2)    الاداء الاعلامي الواعي وخاصة في جوانب الرصد والتوثيق ومراقبة انتهاكات حقوق الانسان يشكل رأي عام ضاغط وفاعل لوقف هذه الانتهاكات وفضحها.

3)    يشكل الاعلام أداة تحول في العقل الرافض للمنظومة الحقوقية العالمية ويبدد هواجس كل المشككين لدى النخب السياسية التي تنطلق في التعاطي مع حقوق الانسان باعتبارها نتاج الثقافة الغربية ومواقفهم المعادية للغرب.

4)    يلعب الاعلام دوراً مهما في خلق مجتمعات مفتوحه وقادرة على الدفاع وتدعيم حقوق الانسان من خلال فهم الأدوار الحقيقية التي من الممكن القيام بها من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة بشكل مستمر تتضمن مناقشة كافة القضايا الجدلية والاتصال المباشر بين الصحفيين والاعلاميين ونشطاء حقوق الانسان وتنظيم اجتماعات مستمرة لمناقشة كافة المستجدات على اوضاع حقوق الانسان واقتراح خطوات لبناء وتعزيز الثقة بين الاعلام ونشطاء حقوق الانسان .

5)    هناك عدة مستويات يمكن لمنظمات المجتمع المدني ان تتواصل من خلالها للأعلام مستوى مباشر تقوم المنظمات به عبد اصداراتها المختلفة من تقارير بكافة اشكالها ونشرات ودوريات وبيانات وغيرها ، والمستوى الثاني يتعلق بالنفاذ الى وسائل الاعلام من خلال تخصيص برامج خاصة لمناقشة أوضاع حقوق الانسان وان تمثل المعايير الدولية لحقوق الانسان مرجعاً في اليات عملها وبلك تخرج وسائل الاعلام ايضا من نظر التشكيك والتوجيه والانحياز.

رابعا : الدور الاممي

تطور منظومة الحماية لحقوق الانسان أدى الى تغير كبير في منهجيات العمل في منظمات المجتمع المدني واتاح لها مساحه اكبر في للقيام بأدوارها هذا يعكس الطبيعة والفهم المتطور لحقوق الانسان والتحول المحوري في الادوار الحمائية الى الادوار الإنمائية ولا يتأتى ذلك الا من خلال بناء شراكة حقيقية مع وسائل الاعلام بكافة اشكالها ومستوياتها ويمكن لمنظمات المجتمع المدني ان تمارس دورها الاممي من خلال :

1.    رصد وتوثيق حالة حقوق الانسان في الدولة التي تعمل فيها وفي المنطقة ان كانت اقليمية او دولية

2.    رصد وتوثيق حالة حقوق الانسان في المنطقة وتقصي الحقائق من خلال جمع المعلومات والبيانات والبينات وتحليلها.

3.    مراقبة تطبيق الحكومة لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بحقوق الانسان من خلال الاتفاقيات المصادق عليها والدفع قدماً باتجاه التصديق على اتفاقيات حقوق الانسان الاخرى.  

4.    تقديم العون والمساعدة لضحايا انتهاكات حقوق الانسان بما فيها المساعدة القانونية .

5.    التشبيك والتعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية ذات الاهداف المشتركة مما يتيح الاطلاع على افضل الممارسات وتبادل البيانات وتلافي الازدواجية في العمل.

6.    التعامل مع الاليات التعاهدية الاممية لحقوق الانسان من اللجنة المعنية بحقوق الانسان ، ولجنة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ولجنة مناهضة التعذيب ، ولجنة سيداو، ولجنة القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري ، ولجنة ذوي الاعاقة وغيرها.

7.    التعامل مع الاليات غير التعاهدية الاممية لحقوق الانسان من خلال الاجراء السري والعلني ولجنة مركز المرأة ومجلس حقوق الانسان والمراجعة الدورية الشاملة.

8.    التعامل مع الاليات الاقليمية لحقوق الانسان من مثل المحكمة الافريقية لحقوق الانسان ولجنة حقوق الانسان وغيرها من لجان وكذلك اللجنة العربية لحقوق الانسان في جامعة الدول العربية.

9.    تشكيل تحالفات وطنية ودولية واقليمية لتنفيذ المهمات المنوطة بها لتحقيق افضل طرق التواصل لحماية وتعزيز حقوق الانسان.

خامسا : دور مؤسسات المجتمع المدني في الديمقراطية

 تستطيع منظمات المجتمع المدني أن تلعب دوراً فاعلاً بشكل عام في ترسيخ حكم الديمقراطية والنهج الديمقراطي  وتلعب دوراً حاسماً  في الكثير من القضايا المحورية والمفصلية في المجتمع الذي تعمل فيه ، وهي بذلك تكون أداة تدعم وتؤدي دوراً  من أجل تعزيز مفاهيم الديمقراطية، والحقوق المدنية، والحكم الرشيد، وتدعم دور السلطة في تعزيز الحكم الرشيد من خلال الأطر الآتية:

  • تنفيذ حملات توعية مستمرة لتعزيز أطر التعاون والتفاعل ما بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع وأفراده، وذلك من خلال توفير المعلومات بالاتجاهين، ومع ذوي العلاقة، وبخاصة في القضايا المحورية والحاسمة وذات المساس المباشر بحقوق الإنسان وحرياته وتحديداً حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
  • المشاركة مع السلطات التنفيذية والتشريعية في مناقشة القضايا الهامة، وبخاصة في صياغة القوانين وتعديلها، والمتعلقة بحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
  • إعداد الدراسات والأبحاث حول القضايا والمشاكل التي تؤثر على تفعيل وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، والمساهمة في اقتراح الحلول ومناقشتها مع السلطات التنفيذية والتشريعية.
  • تنفيذ المشاريع ذات العلاقة  في الحق بالوصول الى المعلومات وحرية الرأي والتعبير بهدف كسب التأييد لبعض القضايا المتعلقة بهذه الحقوق والتركيز على بعضها.
  • مناقشة التقارير والتوصيات المتعلقة بالحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتعزيز الأداء الإيجابي وافضل الممارسات.
  • المساهمة الفاعلة، مع السلطات ومنظمات المجتمع المدني المختلفة والخاصة، من أجل تعزيز سيادة القانون وممارسته بحرية وشفافية، وخضوع القائمين علية للمساءلة.
  • تنفيذ دراسات وأبحاث في مجال التنمية، وذلك بهدف تحقيق التوازن في التخطيط، والتنفيذ، ونقل التنمية إلى مختلف المناطق، بناء على الدراسات، بهدف سد الفجوات الحاصلة بين المناطق المختلفة.
  • المساهمة مع السلطات في حل المشاكل والصعوبات الداخلية، بهدف تحقيق الاستقرار، وتوفير الأمن، وذلك من خلال حملات توعية مستمرة.
  • توفير المعلومات المتاحة لدى هذه المؤسسات لمتخذي القرار والمشرعين في السلطة، ذلك أن ما يمكن أن تصل له هذه المؤسسات من معلومات أكبر بكثير مما يمكن أن تصل له المؤسسة الرسمية.

 

سادسا : التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني

إن الدارس لواقع منظمات المجتمع المدني يجد ان هناك العديد من التحديات والمعيقات التي لاتزال تواجه منظمات المجتمع المدني في عملها ويمكن اجمالها بتحديات ذاتيه وموضوعية

اولا : التحديات الذاتية

تتمثل هذه التحديات في العديد من الاشكاليات على الصعيد المؤسسي حتى تستطيع منظمات المجتمع المدني القيام بأدوارها بكل اقتدار وهي :

o       القدرات الذاتية على صياغة الرؤيا ووضع الاستراتيجيات وبرامج العمل طويلة الامد اذ بدى واضحاً ان نشأة بعض هذه المنظمات قائم على نشاط شخصي .

o       الديمقراطية والحاكمية الرشيدة داخل عمل منظمات المجتمع المدني كالتعددية والشفافية والمساءلة والمحاسبة والمشاركة والتداول السلمي للسلطة واعتماد مبدأ دورية الاجتماعات وتجديد القيادات واعتماد الاسس العلمية والموضوعية للدارة .

o       غياب التجانس والتكامل وضعف التشبيك والتعاون الماس والمنظم وبناء التحالفات الوطنية اذ لوحظ ان التحالفات غائية ولفترة محدده وقائمة على علاقات شخصية لا بناء على اهداف ورؤى مشتركة .

o       لا يزال موضوع الجمع بين التطوع والمهنية في الاداء ، اذ غياب مبدأ النطوع لوحظ في الآونة الاخيرة ، وتنامي قضية مهنة مؤسسات المجتمع المدني من حيث الربح والتكسب من العمل واقتصار التطوع ان ود على من لا يملكون العمل او الساعيين للبحث عن فرص عمل ممن يفقدون الخبرة مما يؤدى الى تراجع في الاداء العام .

o       ضعف التمويل الذاتي اذ اغلب منظمات المجتمع المدني تعتمد في عملها على الدعم المقدم من المنظمات الدولية ولم تطور عبر عملها وسائل تمويل ذاتيه تسعى من خلال ريعها لتحقيق اهدافها .

وبقدر ما تصبح منظمات المجتمع المدني قادرة على تلافي هذه التحديات وغيرها بأساليب فاعلة والتوجه نحو المؤسسية في العمل ضمن هيك تنظيمي واضح المعالم والاستناد الى انظمة داخلية في العمل تتسم بالشفافية يتسنى لها القيام بأدوارها بكل حرفية واقتدار .

ثانيا: تحديات موضوعية

تواجه منظمات المجتمع المدني العديد من التحديات الموضوعية لتتكمن القيام بدورها وتحقيق مسعاها في حماية حقوق الانسان ، جل التحديات الموضوعية يكمن في الاطار التشريعي الناظم لعمل منظمات المجتمع المدني على الصعيد الوطني ، اذ لا تزال القوانين المتعلقة بعملها تتضمن العديد من الاشكاليات التي تعوق هذه المؤسسات من القيام بدورها بفاعلية تتمثل في :

o       إشكاليات أمام التأسيس : لا تزال القوانين بمجملها في المنطقة العربية تضع العديد من العقبات الاجرائية والموضوعية امام تأسيس منظمات المجتمع المدني وهذا ما تطالعنا به قوانين الجمعيات في المنطقة .

o       عقبات امام ممارسة النشاطات والفعاليات : اذ عادة يتم وضع القيود على ممارسة منظمات المدني نشاطاتها ومنعها في بعض الاحيان من ممارسة اي دور سياسي وممارسة دور رقابي صارم تجاه أعمال المنظمات مما يتنافى مع الاستقلال في عملها فضلا عن تفويض المؤسسات الرسمية صلاحيات مطلقة في تعيين هيئات ادارية مؤقته في اي وقت، والزام اشعار الوزارة او المرجعية الادارية بالحصول على موافقة اذا ما رغبت بتعديل نظامها الداخلي ومنح الجهة المعنية صلاحيات حل المنظمة دون اللجؤ الى القضاء.

o       عقبات امام الحصول على التمويل المالي :اذ تشترط القوانين الناظمة لعمل منظمات المجتمع المدني التي ترغب في الحصول على تمويل الحصول على موافقه الوزير المعني او الجهة المعنية مع حق الرفض دون ابداء اسباب وعدم قيام الحكومات بدورها في تعزيز دعم المنظمات لتمكينا من القيام بدورها .

o       عقبات تشريعية : اذ المطلع على مجمل هذه القوانين يجد بحق انها تضمنت العديد من العبارات الفضفاضة والواسعة والتي تستطيع الادارة تفسيرها بما يشكل قيودا على حرية التجمع السلمي والراي والتعبير والحق في تأسيس الجمعيات .

o       عمل منظمات المجتمع المدني طاغي على العمل القطاعي او الافقي وشكلت هذه القضية محور نقاش كبير وتحديداً في منظمات حقوق الانسان مما ينعكس على تأثير وفاعلية نشاطات هذه المنظمات، ويشكل مخاطبة الجمهور وقناعته بعمل المنظمات احد اهم روافع العمل للضغط باتجاه تبني عملها وتوصياتها .

o       الثقافة  العامة للمجتمع : تشكل الثقافة المجتمعية وادراكها لعمل مؤسسات المجتمع المدني احد اهم وسائلها في طريقها للنجاح ولا يخفى ان الثقافة العامة في المنطقة العربية تعاني من فهم مشوه لعمل هذه المنظمات ويشكل بمجمله بيئة رافضة لعملها.

  

 

 

 

 

 

 

الشكر للأستاذ صدام

الأستاذ العزيز صدام 

نشكر لك مشاركتك الفاعلة من خلال الورقة البحثية لكن هل نستطيع تلخيص كل هذه النقاط لتتمحور حول دور منظمات المجتمع المدني والسؤال الذي يطرح نفسه هل يقتصر دور منظمات المجتمع المدني على الرصد وتوثيق الانتهاكات أم أن هذه المنظمات تستطيع القيام بدور قبلي للوقاية من هذه الانتهاكات وما هو هذا الدور ؟ 

مثلاً 

 

هل تستطيع هذه المنظمات التواصل مع السلطات المحلية لتطوير استراتيجيات مشتركة للتعامل مع التجمع السلمي وفقاً للمعايير الحقوقية وبحيث تمنع الانتهاكات ؟ 

أم هل نكتفي بتدريب الكوادر الحكومية على كيفية التعامل مع الاحتجاجات 

؟ 

 

أشكر لك المشاركة الفاعلة ونحو مزيد من المشاركات من قبل الآخرين ؟ 

التجمع السلمي

الشكر استاذ باسل  

مع التحية لجميع الزملاء 

في الحقيقية دور منظمات المجتمع المدني دور مركب وتراكمي وعملية رصد الاعتصمات والمسيرات هي احد الادوار التي يمكن القيام بها وتمثل دوراً جوهريا يترتب عليه قياس مدى احترام الاشخاص الملكفين بانفاذ القانون بالمعايير الدولية ومن جهة اخرى يكشف عن النهج العام الرسمي في التعامل مع الاحتجاجات الشعبية ومدى الاخذ بمضمون هذه الاحتجاجات 

اذ الاصل ان تكون هذه الاعتصامان معبرة عن قضية وتسعى لنقل هذه القضية الى من يدير الشأن العام وتتحق غاية الاعتصام في اياصل الصورة او الصوت او اللائحة المطلبية لصانع القرار 

لكن في ذات الوقت تسيتطيع المنظمات ان تراكم العديد من التجارب والممارسات الايجبابية في هذا المجال باعتبار ان عملها يشمل كافة الفاعلين وبامكانها القيام بدور تثقيي توعوي تدريبي للاجهزة الامنية والافراد عند ممارسة هذا الحق 

بل وبالامكان ايضا ان تطور استراتيجيات وخطط تنفيذية ميدانية للتعامل مع الاحتجاجات الشعبية ومن صالح الحكومات والاشخاص المكلفين بانفاذ القانون ان تتعاون مع هذه المنظمات لان قتاريرها الرصدية بالنتيجية هي معاير الحكم على سلامة الاجراءات التي تم اتباعها ومدى موافقتها للمعيار الدولي ، ومن جهة اخرى تستطيع رصد الخروقات والاشكاليات واوجة القصور في ممارسة هذا الحق لتحديد الاحتياج المستقبلي لعملهااما بالنسبة للتدريب فعلى الحكومات ان تضمن عدم مشاركة اي شخص من الاشخاص المكلفين بانفاذ القانون بحماية الاعتصمامات الا بعد تلقية لتدريب فاعل من قبل خبراء ومختصين في هذا المجال بل ويعتبر ذلك احد المعايير الدولية 

مع الاحترام 

اشكرك استاذ صدام على توضيح

اشكرك استاذ صدام على توضيح دور منظمات المجتمع المدني في عملية رصد الإنتهاكات والهدف من عملية الرصد، الا انه استوقفتني النقطة التي تتحدث فيها بأن الأصل من الإعتصامات نقل القضية الى من يدير الشأن العام وتتحقق غاية الإعتصام في ايصال الصورة او اللائحة المطلبية لصانع القرار، لكن وبالنظر الى واقع المنطقة نجد ان صاحب القرار او القضية التي يتم التظاهر لأجلها لا تلتفت للمطالب ولا او القضية التي يتم عنونتها. اضافة الى ان القصور التشريعي السبب، بمعنى ما زالت المنطقة تعاني من عدم فصل السلطات والتحكم بها من نفس الجهات النافذة التي تنتهك الحقوق الانسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. هل هنالك روئ واضحة قابلة للتطبيق في ظل كافة الظروف الظلامية؟ وهل هناك خطوات ممنهجة تتبعها مؤسسات المجتمع المدني والحقوقيين للدفع قدماً لضمان حرية الرأي والتعبير؟.    

سلمية التجمع

<p>&nbsp;في ضوء ما نشاهده حاليا&nbsp; في التعامل مع التجمع السلمي باعتباره حق من حقوق المواطنين او حقوق الانسان بشكل ااشمل لا بد من توضيح مجموعه من الامور</p>
1- ما هي حدود التجمع السلمي
2- نظرة الاخرين لسلمية التجمع والمقصود بالاخرين اصحاب الموقف المغاير للتجمع
3- قدرة التجمع على الضغط لتنفيذ اهدافه
4- مدى الاخذ بجديه التجمع
خاصة ونحن نرى في مصر وتونس والاردن ان هناك قمع للتجمعات السلمية ومحاولة منعها من قبل من كانو يمارسون التجمع

حرية التجمع السلمي هي أن

حرية التجمع السلمي هي أن يتمكن الأفراد من الاجتماع في الأماكن العامة ليعبروا عن آرائهم بالخطابة أو المناقشة أو بتبادل الرأي. والحقيقة أن حرية التجمع السلمي أو حرية الاجتماع السلمي تعتبر من الحقوق المعنوية التي تؤثر بصفة مباشرة على الرأي العام.

 ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه"لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات ... السلمية"( مادة20) إن هذا النص يحتوي على مبدأ واحد هو الحرية لكل شخص للاشتراك في الاجتماعات العامة السلمية. والحقيقة أن أغلبية الدساتير العربية  لا تنص بصورة مباشرة على حرية المواطن في الاشتراك في الاجتماعات السلمية, ولكنه يقر للمواطن بالحق في الإسهام في الحياة السياسية, وبأن تكفل الدولة له حرية ابدأ الرأي بالقول ...في حدود القانون .

والمنطق بفرض أنه لا يجوز وضع من القيود على ممارسة الحق في التجمع السلمي لأن الحق في التجمع السلمي أصبح  من آليات التعبير الحر في مجتمع ديمقراطي أو في مجتمع ينتقل إلى الديمقراطية (تونس مثالا)  

إن قضايا التجمع السلمي تكاد تكون نفسها في أغلب بلدان العالم فالقضايا التي تطرح اللجوء الى التجمع السلمي يمكن أن تكون على سبيل المثال :

* تضامن مع ضحايا اضطهاد فكري

* تضامن مع سجناء محرومين من حقوقهم

* دعم حرية الصحافة

* مطالبة بإنتخابات نزيهة وشفافة وتخضع لمقاييس يتم ضبطها

* والكثير من الإحتجاجات الأخرى في قضايا تخظى باعتراف عالمي واسع

إن كل هذه القضايا المذكورة أعلاه مطروحة اليوم وبقوة في تونس خاصة وأنها تمر بمرحلة إنتقالية حساسة لذلك فإن دور المجتمع المدني و الحقوقيين مهم جدا في هذه المسألة  

لذلك فإن ما يجب القيام به كمجتمع مدني لتعزيز و ترسيخ هذا الحق يكمن في ضرورة المطالبة بدسترة الحق في التجمع السلمي دون قيود أو ضوابط قد تكون جائرة أو بنض قانوني مبهم وقابل للتأويل

إن التحديات في هذا الجانب متعددة فليس من السهل مثلا إجراء تحوير على فصل من فصول الدستور وهذا يتطلب ضغطا شعبيا  كبيرا.

الوعي بمدى خطورة الإلتفاف حول هذا الحق من شأنه تقوية وتعزيز موقف الحقوقيين الذين هم مطالبون بالعمل جنب الى جنب الى الترفيع في مستوى وعي المواطن بحقوقه الكونية ودعوته الى عدم التفريط بها

كل هذه النقاط قابلة للتفكيك والتحليل وتختلف نسبيا ربما من إقليم الى أخر أو من بلد الى آخر        

                                                            

تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع الـسلمي والحـق في

 

لقد وضع تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع الـسلمي والحـق في حرية تكوين الجمعيات أفضل الممارسات التي تعزز وتحمي الحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات. ولا يشمل الحق في التجمع الـسلمي الحق في تنظيم تجمع سلمي والمشاركة فيه فحسب، بل ينطوي أيض ًا على الحق في الحماية مـن التدخل غير المبرر. ويحمي هذا الحق كذلك الأشخاص الذين يرصدون التجمعات السلمية. أما الحق في حرية تكوين الجمعيات فيشمل نطاقه إنشاء جمعية وإﻧﻬاءها، بما في ذلك الحق في تكوين جمعيـة والانضمام إليها، والحق في حرية العمل وفي الحماية من التدخل غير المبرر، والحق في الحـصول على الأموال والموارد، والحق في المشاركة في تسيير الشؤون العامة. ويختتم هذا الفصل بالتـشديد على الحق في الانتصاف الفعال والمحاسبة على انتهاك حقوق الإنسان والاعتداء عليها. 

 

ويقول التقرير التالي: 

 

 

ثالث ًا- أفضل الممارسات المتعلقة بالحق في حرية التجمع الـسلمي والحـق في حرية تكوين الجمعيات

ألف- المبادئ المشتركة ١

 

- الإطار القانوني

١٢- الحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات هما عبارة عن وسيلة لممارسة عدة حقوق مدنية وثقافية واقتصادية وسياسية واجتماعية أخرى. ويمثلان عنـصرين أساسيين من عناصر الديمقراطية لأﻧﻬما يمكنان الأفراد من رجال ونساء من "التعبير عن آرائهم السياسية والمشاركة في الأعمال الأدبية والفنية وغيرها من الأنشطة الثقافيـة والاقتـصادية والاجتماعية، والمشاركة في ممارسة الشعائر الدينية وغيرها من المعتقدات، وتشكيل النقابات والتعاونيات والانضمام إليها، وانتخاب القادة لتمثيل مصالحهم ومساءلة هـؤلاء القـادة" )ديباجة قرار اﻟﻤﺠلس ٢١/١٥(. ويجعلهما هذا الترابط والتشابك مع حقوق أخرى مؤشرين

قيمين لاحترام الدولة للتمتع بالعديد من حقوق الإنسان الأخرى.

١٣- ويؤكد القرار ٢١/١٥ مجدد ًا أن "لكل شخص الحق في حرية التجمع الـسلمي وفي تكوين الجمعيات" )الخط المائل مضاف للتوكيد(. ويجب قراءة هذا البند مقرون ًا بالمادة ٢ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على الآتي: "تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف ﺑﻬا فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثـروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب" )الخط المائل مضاف للتوكيد(، والمادة ٢٦ من العهد نفسه التي تكفـل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سـبب مـن الأسباب المنصوص عليها في المادة ٢. وينطبق ذلك على فئات من بينها القصر والـشعوب الأصلية والمعوقين والأشخاص المنتمين إلى مجموعات الأقليات أو مجموعات أخرى معرضـة للخطر، من ضمنها ضحايا التمييز على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية )انظر قـرار اﻟﻤﺠلس ١٩/١٧(، وغير المواطنين الذين يشملون عديمي الجنسية أو اللاجئين)١( أو المهاجرين، والجمعيات بما فيها اﻟﻤﺠموعات غير المسجلة. والحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات هما حقان رئيسيان من حقوق الإنسان في القانون الدولي لحقوق الإنسان،

مجسدان في المادة ٢٠ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

 

١٤- والحق في حرية التجمع السلمي مكفول في المادة ٢١ من العهد الـدولي الخـاص بالحقوق المدنية والسياسية، أما الحق في حرية تكوين الجمعيات فتضمنه المادة ٢٢. ويتجلـى هذان الحقان أيض ًا في المادة ٨ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتـصادية والاجتماعيـة والثقافية وفي معاهدات أو صكوك دولية)٢( وإقليمية محددة أخرى لحقوق الإنسان)٣(تـشمل الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات اﻟﻤﺠتمع في تعزيز وحماية حقـوق

الإنسان والحريات الأساسية المعترف ﺑﻬا عالمي ًا )المادة ٥(.

١٥- ولا يعتبر الحق في التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات حقين مطلقـين وفق ًا للمادة ٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويـرد بوضــوح في القرار ٢١/١٥ )الفقرة ٤ من منطوق القرار( أن هذين الحقين يمكن أن يخضعا "لقيود معينة ينص عليها القانون وتكون ضرورية في اﻟﻤﺠتمعات الديمقراطية لصون الأمن الوطني أو السلامة العامة أو حفظ النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق العامـة أو حمايـة حقـوق

الآخرين وحرياﺗﻬم".

١٦- ويشدد المقرر الخاص على جواز تطبيق قيود "معينة" فقط مما يعني بوضوح ضرورة أن تعتبر الحرية القاعدة والقيود المفروضة عليها استثناء على القاعدة. ويشير إلى التعليق العام رقم ١٩٩٩)٢٧( للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن حرية التنقل: "ينبغي للـدول، لـدى اعتمادها القوانين التي تنص على القيود ...، أن تسترشد دائم ًا بالمبدأ القائل بعـدم إعاقـة جوهر الحق من جراء القيود ... ويجب ألا تقلب العلاقة بين الحق والقيـد، بـين القاعـدة والاستثناء". ونتيجة لذلك، يجب استيفاء جميع الشروط المذكورة أعلاه عندما ترغب الدول في فرض قيود على هذين الحقين. ويتعين بالتالي أن تبرر أي قيود على أساس إحدى المصالح المحدودة المشار إليها أعلاه، وتستند إلى قاعدة قانونية )أي أن "ينص عليها القانون"، مما ينطــوي على وجوب إتاحة القانون وصياغة أحكامه على وجه كاف من الدقة( وتكون "ضرورية في

اﻟﻤﺠتمعات الديمقراطية".

١٧- ووفق ًا للوصف الموجز لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، "لا تعني كلمة ‘ضروري‘ أن الأمر ‘ضروري على الإطلاق‘ أو ‘أساسي‘، ولا تتحلى بمرونة عبارات مثل ‘مفيـد‘ أو‘ملائم‘ بل تعني بالأحرى أن هناك ‘حاجة اجتماعية ملحة‘ للتدخل")٤(. وعندما تظهر مثل هذه الحاجة الاجتماعية الملحة، فعلى الدول أن تضمن اندراج أي تدابير تقييدية في حـدود ما هو مقبول في "اﻟﻤﺠتمعات الديمقراطية". وفي هذا الصدد، تؤكد أحكام القضاء العريقـة أن اﻟﻤﺠتمعات الديمقراطية لا وجود لها إلا "بالتعددية والتسامح والانفتاح")٥(.وعليه، لا يمكن أن تقوض الدول الوجود الفعلي لهذه الصفات عند فرض القيود على هذين الحقين. وعلاوة على ذلك، يشير المقرر الخاص إلى التعليق العام رقم ٢٠٠٤)٣١( للجنة المعنية بحقوق الإنـسان بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الـدول الأطراف في العهد الذي ينص على ما يلي: "على الدول، عند فرضها أية قيود من هذا القبيـل، أن تقيم الدليل على ضـرورﺗﻬا وألا تتخذ من التدابير إلا ما يكون متناسب ًا مع السعي إلى تحقيق الأهداف المـشروعة بغيـة

ضمان حماية الحقوق المنصوص عليها في العهد حماية مستمرة وفعالة" )الفقرة ٦(.

١٨- وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تعتبر الدعايات للحرب أو الدعوة إلى الكراهية القوميـة أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريض ًا على التمييز أو العداوة أو العنف )المادة ٢٠ مـن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية( أو الأعمال التي ﺗﻬدف إلى إهدار الحقوق أو

الحريات اﻟﻤﺠسدة في القانون الدولي لحقوق الإنسان )المادة ٥( فقط أمور ًا غير مشروعة.

١٩- كما يشدد المقرر الخاص بصفة خاصة على ضرورة أن تكفل الدول لجميع الأفـراد الحق في الحياة والحق في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية أو المهينة في كل ظرف وكل زمان بما في ذلك في سياق ممارسة الحـق في حريـة تكـوين الجمعيات والحق في حرية التجمع السلمي وفق ًا لما تنص عليه المادة ٤ من العهـد. ويـذكر المقرر الخاص بأن الحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات هما حسب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان حقان غير قابلين للانتقاص إبان حالات الطوارئ نظر ًا إلى "أن احتمال تقييد بعض حقوق العهد مثل ... حرية التجمع ... يكفي بوجه عام في مثل هـذه

الحالات وأن مقتضيات الوضع لا تبرر أي حالة من حالات عدم التقيد بالأحكام المعنية")٦(.

٢- سياق ممارسة هذين الحقين

٢٠- الحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات حقان مكفـولان في الدستور في معظم البلدان. وفي العديد من الدول، هناك أيض ًا قوانين محلية محددة تخضع لها ممارسة هذين الحقين إلا أن التشريعات المحلية السارية في حالات عدة صنفت أسباب ًا أخـرى إضافة إلى الأسباب المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان أو أسـباب ًا يكتنفهـا الغموض. ويحذر المقرر الخاص من التفسير التعسفي لمثل هذه الأسباب للتقييد. كما يحذر من

سياق يتعثر فيه التمتع ﺑﻬذين الحقين تعثر ًا جم ًا.

 

9

٢١- وقد اسُتند إلى مكافحة الإرهاب المشروعة واعتبارات أمنية أخرى لتبرير اعتمـاد حالات الطوارئ أو قواعد أخرى أشد صرامة لإبطال الحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات. واسُتخدمت لوائح تنظيمية طارئة في عدة حالات لتشديد القيود على حريات التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والتعبير. وفي مناسبات مختلفة، شدد المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب ضمن تقرير مقدم إلى الجمعية العامة على الآتي: "ينبغي للدول أ ّلا تلجأ للتدابير الاستثنائية في مجال حرية تكوين الجمعيات والتجمع، بل إن التدابير التقييدية كما هو منصوص عليهـا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كافية في أي مكافحـة فعالـة للإرهـاب"

)الوثيقة A/61/267، الفقرة ٥٣(.

٢٢- وُتسقط سياقات خاصة ببلدان معينة أحيان ًا الحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات. ففي حالات التراعات المسلحة، قد يواجه أفراد يرغبون في التجمع وتكوين الجمعيات بحرية حتى من أجل تلبية الاحتياجات الطارئة أو الدعوة إلى وضع حـد

للعنف قيود ًا صارمة من المحتمل أن تتمثل في حرماﻧﻬم المتشدد من حقوقهم.

٢٣- وقد يؤثر سياق الانتخابات أيض ًا تأثير ًا شديد ًا في الحق في حرية التجمع الـسلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات ولا سيما عندما يفرض حظر منهجي على التجمعـات أو عندما يتعرض أفراد ناشطون في جمعيات تدعو إلى عمليات انتخابية شفافة وعادلة وتـدافع

عن مبادئ الديمقراطية للمضايقة والتخويف بسبب نشاطهم المدني.

 

باء- أفضل الممارسات المتعلقة بالحق في حرية التجمع السلمي)٧(

١- تعريف التجمع السلمي

٢٤- "التجمع" هو احتشاد متعمد ومؤقت في مكان خاص أو عام لغرض معين. ويشمل بالتالي المظاهرات أو الاجتماعات الداخلية أو الإضرابات)٨( أو المـسيرات أو الاحتـشادات الجماهيرية أو حتى الاعتصامات. وللتجمعات دور نابض بالحيوية في حشد السكان وصياغة المظالم والتعبير عن المطامح وتيسير الاحتفال بالأحداث، والأهم من ذلك التأثير في السياسات

العامة للدول.

 

 

٣١- وبخصوص مسؤوليات منظمي التجمعات، يرى المقرر الخاص أنـه "لا ينبغـي أن يتحمل المنظمون أي تكاليف مالية متصلة بتوفير الخدمات العامة خلال تجمع ما )على غرار خدمات حفظ الأمن والخدمات الطبية وغيرها من التـدابير الـصحية والتـدابير المتعلقـة بالسلامة(")١٨(. والمقرر الخاص على علم بأنه لا ُتدفع أي رسـوم لحمايـة التجمعـات في النمسا)١٩(. والأهم من ذلك هو "ضرورة عدم اعتبار منظمي التجمعات والمشاركين فيهـا مسؤولين )أو تحميلهم المسؤولية( عن السلوك غير القانوني الصادر عن أشخاص آخرين ... ]فض ًلا عن[ ضرورة عدم تحمليهم وتحميل متعهدي التجمعات المسؤولية عن حفظ النظـام العام")٢٠(. ويعتبر المقرر الخاص أن من الممارسات الجيدة عند الاقتضاء الاستعانة بمتعهـدين يعينهم منظمو التجمع، أي بأشخاص يساعدون المنظمين على إعلام الجمهور وتوجيهـه في جملة أمور خلال الحدث. وينبغي التمكن من التعرف على المتعهدين بوضوح وتوفير التدريب

الملائم لهم.

٣٢- ويلاحظ المقرر الخاص الاستخدام المتزايد لشبكة الإنترنت ولا سـيما شـبكات الإعلام الاجتماعية وسائر وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأدوات أساسية تمكن الأفراد من تنظيم تجمعات سلمية. وعلى الرغم من ذلك، شددت بعض الدول القيود علـى هذه الأدوات لردع المواطنين أو منعهم من ممارسة حقهم. وفي هذا المضمار، يشير المقـرر الخاص إلى تقرير أعده مؤخر ًا المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير وقدم فيه توصيات من بينها ]ضرورة[ "أن تضمن كل الدول تواصل إمكانية استخدام شبكة الإنترنت على الدوام بما في ذلـك خـلال فتـرات الاضـطرابات الـسياسية" )الوثيقـة A/HRC/17/27، الفقرة ٧٩(، "ووجوب أن تتولى سلطة قضائية مختصة أو هيئة غير خاضعة لأي تأثير سياسي أو تجاري أو أي تأثير آخر غير مشروع مهمة اتخاذ أي قرار بشأن مضمون

المواد المنشورة على ]المواقع الإلكترونية[ الذي ينبغي منعه" )الفقرة ٧٠(.

 

13

٣- الحق في الحماية من التدخل غير المبرر

)أ( الالتزام الإيجابي

٣٣- يشدد المقرر الخاص على أنه يقع على عاتق الدول التزام إيجابي بحماية التجمعـات السلمية على نحو فعال. ويشمل هذا الالتزام حماية المشاركين في التجمعات الـسلمية مـن الأفراد أو مجموعات الأفراد بمن فيهم العملاء المحرضـون والمتظـاهرون المنـاوئون الـذين يستهدفون تعطيل هذه التجمعات أو تشتيتها. ويضم هؤلاء الأفراد أشخاصـ ًا ينتمـون إلى الجهاز الحكومي أو يعملون نيابة عنه. ولا ينبغي أن يأخذ منظمو التجمعات ومتعهدوها على عاتقهم هذا الالتزام. ويعتقد المقرر الخاص أنه ينبغي أن تنص التشريعات المحلية صراحة ودوم ًا على مثل هذه المسؤولية كما هو الحال عليه في بلدان من ضمنها جمهورية مولدوفا وسلوفينيا وصربيا. وفي أرمينيا، يجوز لمنظمي التجمعات أن يطلبوا من مسؤولي الشرطة إبعاد المحرضين من مكان التجمع )حتى وإن كان تنفيذ هذا الحكم في الواقع يسبب إشكا ًلا في بعض الأحيان حسبما تفيد به التقارير(. ويرى المقرر الخاص أن من الممارسات الجيـدة إنـشاء وحـدة للاستجابة السريعة تابعة للشرطة )شرطة مكافحة الشغب( في إسـتونيا راميـة إلى حمايـة المتظاهرين المسالمين من اعتداءات المحرضين والمتظاهرين المناوئين، ومدربة على أساليب فصل

المحرضين الرئيسيين عن المتظاهرين المسالمين.

٣٤- ويعرب المقرر الخاص عن بالغ قلقه بشأن التجمعات السلمية التي لم يصرح ﺑﻬـا أو جرى تشتيتها باستخدام العنف في عدد من البلدان مثل البحرين وبيلاروس وجمهورية إيران الإسلامية والجمهورية العربية السورية وسري لانكا والصين وماليزيا ومصر وملاوي)٢١(.

٣٥- وينبغي أن يكون الحق في الحياة )المادة ٣ من الإعلان العالمي لحقـوق الإنـسـان والمادة ٦ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية( والحـق في عـدم التعـرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة )المادة ٥ مـن الإعــلان والمادة ٧ من العهد( المبدأين الشاملين المنظمين لحفظ أمن التجمعات العامة وفق ًا لما ذكرتـه عدة بلدان. وفي هذا الصدد، ﺗﻬدف أحكام القوانين غير الملزمة، أي مدونة قواعد الـسلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، )ولا سيما المادتان ٢ و٣( والمبـادئ الأساسـية بـشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفـين بإنفاذ القـانون )خـصوص ًا المبادئ ٤ و٩ و١٣( إلى توجيه هؤلاء الموظفين عندما يتولون حفظ أمـن الاحتجاجـات السلمية. وفي هذا المضمار، ذكرت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أنه "لا يمكـن التذرع بمسألة حفظ الأمن العام لتبرير انتهاك الحق في الحياة ... ويجـب علـى الدولـة أن

 تضمن، إذا اقتضت الأوضاع اللجوء إلى أساليب بدنية، ... ألا يستخدم أفراد قواﺗﻬا المسلحة وأجهزﺗﻬا الأمنية إ ّلا الوسائل الضرورية للسيطرة على تلـك الأوضـاع بـشكل عقـلاني ومتناسب، مع احترام الحق في الحياة والحق في المعاملة الإنسانية")٢٢(. وذكر المقرر الخـاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسف ًا أيـض ًا أن"الظـروف الوحيدة التي تبرر استخدام الأسلحة النارية بما فيها إبان المظاهرات هي خطر الموت المحدق أو الإصابة الخطيرة" )الوثيقة A/HRC/17/28، الفقرة ٦٠(. وفيما يتعلق باستخدام الغاز المـسيل للدموع، يذكر المقرر الخاص بأن الغاز لا يميز بين المتظـاهرين وغـير المتظـاهرين وبـين الأشخاص المعافين والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية.ويحذر أيض ًا من أي تغـيير في مكونات الغاز الكيميائية لغرض واحد هو إصابة المحتجين، وبصفة غير مباشرة المتفرجين،

بآلام مبرحة.

٣٦- ويشير المقرر الخاص أيض ًا إلى قائمة لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان الخاصـة بالضوابط الإدارية التي ينبغي تنفيذها على مستوى الدولة لتأمين استخدام القـوة بـصورة استثنائية خلال التجمعات العامة. ومن ضمن هذه الضوابط ما يلي: ")أ( تنفيذ آليات تحظر حظر ًا فعا ًلا اللجوء إلى استخدام القوة المميتة خلال المظاهرات العامة؛ )ب(وتنفيـذ نظـام لتسجيل ومراقبة الذخائر؛ )ج( وتنفيذ نظام لسجلات الاتصالات من أجل رصـد أوامـر

العمليات والمسؤولين عنها ومنفذيها")٢٣(.

٣٧- ويعارض المقرر الخاص ممارسة "المحاصرة" )أو الاحتواء( التي يستخدمها الموظفـون المعنيون بإنفاذ القانون لتطويق المتظاهرين وعدم السماح لهم بمغادرة المكان. ويلاحـظ مـع الارتياح بيان شرطة تورونتو )كندا( التي قررت هجر هذه الممارسة نتيجة للجدال الناشـئ

عن عمليات حفظ أمن مؤتمر قمة مجموعة العشرين الذي عقد في تورونتو سنة ٢٠١٠.

٣٨- ويشدد المقرر الخاص بصفة عامة على الأهمية القصوى المعلقة على الحوار الحقيقي، ولا سيما عبر التفاوض، بين السلطات المعنية بإنفاذ القانون ومنظمي التجمعات بغية ضمان سلاسة تنظيم التجمعات العامة كما كان عليه الحال حسبما أفادت به التقارير في بلدان من

ضمنها سويسرا وغواتيمالا والمكسيك وهنغاريا.

)ب( الالتزام السلبي

٣٩- ومن ضمن أفضل الممارسات في اعتبار المقرر الخاص "القوانين المنظمة لحرية التجمع ]التي[ تتجنب الحظر الشامل للمكان والزمان وتنص على إمكانية فرض قيود أخرى تتـسم 15

بدرجة أقل من التدخل ... فينبغي أن يكون الحظر آخر تدبير يتخذ ولا يجـوز للـسلطات حظر تجمع سلمي إلا عندما لا يحقق رد أقل تقييد ًا غايـة/غايـات الـسلطات المـشروعة المنشودة)٢٤(.

٤٠- وحسبما سبق ذكره، يجب أن تكون أي قيود مفروضة ضرورية لتحقيق الهـدف المنشود ومتناسبة مع ذلك. وترد الإشارة إلى اختبـار التناسـب في التـشريعات المنظمـة للتجمعات السلمية في عدد من البلدان بما فيها نيوزيلندا وسويسرا. وفض ًلا عن ذلك، يجب تيسير تلك القيود في حدود "المتناول" من حيث الغرض المنـشود والجمهـور المـستهدف منها)٢٥(، "ولا ينبغي إكراه منظمي التجمعات السلمية على اتباع اقتراحات الـسلطات إذا قوضت هذه الاقتراحات جوهر حقهم في حرية التجمع السلمي")٢٦(. وفي هذا المـضمار، يحذر المقرر الخاص من الممارسة التي تسمح السلطات عبرها بتنظيم مظـاهرة تنحـصر في

ضواحي المدينة أو في ساحة معينة حيث يكبت أثرها.

٤١- ويتفق المقرر الخاص كذلك مع تقييم فريق الخـبراء التـابع لمكتـب المؤسـسات الديمقراطية وحقوق الإنسان الذي مفاده أنه "لا ينبغي أن تمنح حرية تدفق حركـة المـرور الأسبقية على حرية التجمع السلمي تلقائي ًا")٢٧(. وفي هذا الصدد، أشارت لجنـة البلـدان الأمريكية لحقوق الإنسان إلى الآتي: "يقع على مؤسسات الدولة المختصة واجـب وضـع خطط وإجراءات تشغيلية تيسر ممارسة الحق في التجمع ... ]بما في ذلك[ تحويل اتجاه حركة مرور المشاة والسيارات في منطقة معينة")٢٨(. وعلاوة على ذلك، يشير المقرر الخاص إلى قرار صادر عـن المحكمة الدستورية الإسبانية ذكر أن "المناطق الحضرية في اﻟﻤﺠتمعات الديمقراطية

لا تقتصر على أماكن لحركة المرور والسير فحسب بل هي أماكن للمشاركة أيض ًا".

٤٢- ويشدد المقرر الخاص على أهمية أن تقدم السلطات التنظيمية لمنظمـي التجمعـات "أسباب ًا آنية وشاملة تفسر فرض أي قيود وأن تتاح الفرصة لتعجيل إجـراءات الطعـن")٢٩(وينبغي أن يتمكن منظمو التجمعات من الاستئناف أمام محكمة مستقلة وغير متحيزة يـتعين عليها البت في الأمر على الفور. ويجب على السلطة التنظيمية أن تبرر قرارها في عـدة دول )مثل السنغال وإسبانيا(. وفي بلغاريا، يجوز لمنظم تجمع ما أن يرفـع دعـوى اسـتئناف في غضون ثلاثة أيام من تاريخ تسلم قرار يحظر تنظيم التجمع، ثم تبت المحكمة الإدارية المختصة في الحظر في غضون ٢٤ ساعة ويعلن قرار المحكمة فور ًا ويكون هذا القرار ﻧﻬائي ًا. وعلى نحو مماثل، يجوز في إستونيـا أن تقـدم شكوى إلى محكمة إدارية يتوجب عليها اتخاذ قـرار في اليوم نفسه أو في اليوم التالي، ويجوز أن يقدم منظمو التجمعات الشكوى أيـض ًا إلى أمـين

المظالم الإستوني.

)ج( بناء قدرة الموظفين الإداريين والموظفين المعنيين بإنفاذ القانون وتعزيزهـا في مجـال حقـوق الإنسان

٤٣- من المهم أن تضمن الدول توفير التدريب الكافي للمـوظفين الإداريـين والمـوظفين المعنيين بإنفاذ القانون فيما يتعلق باحترام الحق في حرية التجمع السلمي.

٤٤- ويعتقد المقرر الخاص أنه ينبغي أن يخضع الموظفون الإداريـون المكلفـون بإصـدار التصاريح للرقابة بانتظام، في البلدان التي تطبق نظام التصريح، بغية التأكد من عـدم رفـضهم التعسفي لطلبات تنظيم التجمعات العامة )في سلوفينيا مث ًلا(. وفي هذا الـسياق، نظمـت في سلوفينيا حلقة عمل بشأن تنفيذ قانون التجمع السلمي، واستهدفت الموظفين الإداريين المكلفين

بتنفيذ القانون.

٤٥- ويلاحظ المقرر الخاص مع الارتياح تنظيم أنشطة لبناء القدرات تتصل بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وبالقانون الإنساني الدولي أحيان ًا لفائـدة السلطـات المعنيـة بإنفاذ القانون، ولا سيما في أكاديميات الشرطة، وسلطات أخرى في معظم البلدان التي ردت على الاسـتبيان )مثل إسبانيا وإستونيا وألمانيا وأورغواي وبيرو والسنغال وسويـسرا والعـراق وغواتيمـالا وكراواتيا وكوبا وكوت ديفوار والمغرب والمكسيك والمملكة المتحـدة وهنـدوراس(. وقـد نظمت مثل هذه الدورات التدريبية بالتعاون مع جهات من ضمنها مؤسسات وطنية لحقـوق الإنسان )في إندونيسيا وأوغندا وباراغواي وجمهورية تترانيا المتحدة والدانمرك والعراق وماليزيا والمكسيك ونيبال ونيوزيلندا وهنغاريا والأرض الفلسطينية المحتلة مـث ًلا(، ومفوضـية الأمـم المتحدة السامية لحقوق الإنسان )في أوغندا والمكسيك مث ًلا(، ومنظمة الأمـن والتعـاون في أوروبا ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان )في أرمينيا وبلغاريا مث ًلا(، والمفوضية الأوروبية )في بلغاريا مث ًلا(، ومنظمات غير حكومية )في أرمينيا وبلغاريا والدانمرك وصـربيا وكرواتيا وكندا وماليزيا مث ًلا(، وجامعات )في المغرب والمكسيك مث ًلا(، واللجنـة الدوليـة للصليب الأحمر )في بيرو(. ويشدد المقرر الخاص على ضرورة توفير دورات تدريبية منتظمة

للمتابعة. 

 

17

٤٦- و ُوجه انتباه المقرر الخاص إلى عدة مبادرات جيدة ينبغي تكرارها. ففـي بوركينـا فاسو، نظمت وزارة العدل والنهوض بحقوق الإنسان حلقة دراسية عنواﻧﻬا "المظاهرات العامـة وحقوق الإنسان: استراتيجية تحسين التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة"، لصالح قوات الأمن والمنظمات غير الحكومية. وفي سلوفينيا، ُأجريت مبادرات لتدريب الموظفين المعنـيين بإنفـاذ القانون بشأن استخدام أدوات القمع غير المميتة )مثل الهراوات والغاز المسيل للدموع والمـدافع المائية( إبان عمليات حفظ النظام العام. وفي المملكة المتحدة، عينت الشرطة في عدة مقاطعات محامي ًا مستق ًلا معني ًا بحقوق الإنسان لإسداء المشورة إليها بشأن شرعية عمليات حفظ النظـام

العام الكبرى المتصلة باحتجاجات موضع جدل، وآثار تلك العمليات على حقوق الإنسان.

٤٧- ويعتبر المقرر الخاص أيض ًا أن إعداد مواد تدريبية ﺑﻬدف منع المعاملة والتدابير التمييزية ضد المرأة والقصر والمعوقين والشعوب الأصلية والأفراد ومجموعـات الأفـراد المنـتمين إلى الأقليات واﻟﻤﺠموعات المهمشة الأخرى )في إسبانيا وسلوفينيا وصربيا والمكسيك مث ًلا( هـو

ممارسة من أفضل الممارسات. 

 

 

تعليق على المشاركات بشكل عام وتجارب شخصية

الأصدقاء الأعزاء 

لقد تم تبادل الكثير من الآراء ضمن هذا المحور لكن لم يتم تبادل أي من قصص النجاح أو الفشل في المدافعة عن الحق في التجمع السلمي وغالباً ما تنتهي القصص والتحديات أمام من يحاولون التمتع بهذا الحق إلى النسيان ويتم تجاهل كل هذه التجارب البشرية ونقتصر على التوصيات وإغفال الجانب الإنساني 

لقد تعرفت على الكثير من الأشخاص ممن انتهكت حقوقهم وحق التعبير وحق التجمع السلمي وتم الإعتداء عليهم في المظاهرات ولم يتم الربط بين هذه الممارسة للحق والمعرفة بهذا الحق على أنه حق إنساني 

كيف تستطيع منظامت المجتمع المدني الخروج من التوعية القانونية وتضمين نقاشاتها الكثير من الاقتباسات من الأمم المتحدة ومن الاتفاقيات والوصول إلى مرحلة تبادل التجارب وربطها بهذه الاتفاقيات والحقوق ؟ 

أرجو التفاعل مع السؤال لأن الجانب الانساني في النقاش يتم إغفاله والتركيز على الجانب الحقوقي 

 

دمتم بخير ونشكر جميع المساهمات الفاعلة 

 

حرية التجمع والتنظيم حاجة اجتماعية

بالإضافة الى أن ضمان ممارسة حق وحرية التجمع والتنظيم حق من حقوق الانسان، فإنه ضرورة أساسية لبناء مجتمعات مستقرة ومتوازنة وقابلة للتطور بشكل طبيعي وسلس دون التعرض الى هزات يمكن أن تؤدي الى حدوث خسائر مختلفة غالبا ما تكون خسار بشرية.

فضمان وممارسة الحق في التجمع والتنظيم المرتبط بشكل وثيق بحرية الرأي والتعبير تضمن وجود توازنات اجتماعية (توازن قوى اجتماعية) يضمن مصالح مكونات المجتمع على أسس متوازن وعادلة.

لذلك، فإن المجتمعات التي لا تتمتع بممارسة حق التجمع والتنظيم تعاني من اختلالات كبيرة في بناها الاجتماعية الداخلية وتواجه كل عدة سنوات اضطرابات سياسية واقتصادية واجتماعية، وتكون معرضة في اي وقت لحدوث هزات اجتماعية وسياسية مفاجئة واضطرابات امنية شديدة، غالبا ما تكون نتائجها ضحايا بشرية، وموارد مادية، لأن من شأن منع اي مجتمع من ممارسة هذه الحقوق حرمان مكوناته المختلفة من أن تتوازن، وبالتالي تهيمن طبقات وفئات اجتماعية على طبقات وفئات اجتماعية أخرى، الامر الذي يؤدي الى غياب العدالة الاجتماعية.

لابد بشكل او باخر من قبول ان

لابد بشكل او باخر من قبول ان الحق في حرية التعبير و حرية التجمع السلمي ، و ان لم تتم ممارسته بشكل يويمي الا انه من الحقحق الاساسية لضمان توازن المجتمعات ، و تمكين المواطنين من استيفاء حقوقهم ، و مخاطبة السلطة ، و تجدر الاشارة الى ان ارقى دول العالم تحافظ على هذا الحق ، لا بل و تتخذ اجراءات جدية لحمايته ، و ضمان ممارسته دون التعدي او التجاوز ، و تستخدم اليات بعينها لفض الاعتصام ان لزم دون اللجوء الى القوة المفرطة 

 

لابد بشكل او باخر من قبول ان

لابد بشكل او باخر من قبول ان الحق في حرية التعبير و حرية التجمع السلمي ، و ان لم تتم ممارسته بشكل يويمي الا انه من الحقحق الاساسية لضمان توازن المجتمعات ، و تمكين المواطنين من استيفاء حقوقهم ، و مخاطبة السلطة ، و تجدر الاشارة الى ان ارقى دول العالم تحافظ على هذا الحق ، لا بل و تتخذ اجراءات جدية لحمايته ، و ضمان ممارسته دون التعدي او التجاوز ، و تستخدم اليات بعينها لفض الاعتصام ان لزم دون اللجوء الى القوة المفرطة