الحق في التجمع السلمي في مصر

حوار تكتيكي

تواريخ الحوار الإلكتروني: 
الأحد, شباط (فبراير) 2, 2014 to الأربعاء, شباط (فبراير) 5, 2014
نوع الحوار الإلكتروني: 
كلمات مفتاحية: 

 

في حوارنا لهذا الشهر وبالشراكة مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حق التجمع السلمي في مصر

كيف أثرت التغيرات السياسية التي شهدتها البلاد على هذا الحق وكيف أثر هو عليها. إن النظر إلى المحطات المهمة على مسار التغيير الذي سارت فيه مصر منذ ثلاث سنوات نعرف كيف كان دور التجمع السلمي محوريا فيها.

فتجمع الملايين في الميادين في يناير 2011 هو ما أزاح مبارك ونظامه عن الحكم كما أطاح بمرسي ونظامه عن الحكم في الثلاثين من يونيو 2014. لكن مع الأسف لم تكن نظرة الحكومات المتعاقبة من بعد إسقاط مبارك للحق في التجمع السلمي نظرة إيجابية بل تعاملت مع ذلك الحق على أنه مصدر تهديد لابد أن يتم تحجيمه ومؤخرا نجحت الحكومة الحالية في إصدار قانون للتجمع السلمي والتظاهر – وهو الأمر الذي فشلت فيه حكومة الإخوان – وبموجبه تم القبض على العديد من النشطاء بتهمة التظاهر.

في ذلك الإطار سوف نناقش الإطار السياسي لتطور الحق في التظاهر وكيف يمكن أن ننظر إليه في سياق الواقع المُعاش وكيف تعاملت معه الحكومات سواء على مستوى التشريع أو التنفيذ وما هو أفق تطور ممارسة ذلك الحق في ذلك السياق

قادة الحوار الإلكتروني

صورة باسم زكريا
باسم زكريا
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
صورة mohamedazmy
محمد عزمي
مركز حدود للدعم والاستشارات
صورة Mohamad Hamdan
Mohamad Hamdan
Palestinian Institute for Human Rights
صورة محمد بوعمريران
محمد بوعمريران
الربطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
صورة عمر رحال
عمر رحال
مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"

التعليقات

الزميلات والزملاء،

أحب أن أبدأ نقاشنا عن الحق في التظاهر وأي حق آخر من حقوق الإنسان بفهم أبعاد السياق السياسي له. حيث أن حقوق الإنسان ليست أفكارا نظرية مجردة ولا يمكن أن ينحصر التفاعل معها على في كونها تصورات نظرية عن ما يجب أن يكون. بل هي في حقيقة الأمر إجراءات وتفاصيل حياة تتم في سياق واقع معاش. وهذا الواقع محدداته سياسية بالأساس. 

لذلك حتى نكوّن فهما حقيقيا عن أبعاد ممارسة الحق - وبالذات الحق في التظاهر لارتباطه الوثيق بالسياسة - لابد أن ننفق بعض الوقت في فهم السياق السياسي له.

بمعنى آخر، فلنبدأ حوارنا حول تطور العلاقة بين الدولة وبين الحق في التظاهر منذ اندلاع الثورة في 2011 وحتى الآن. كيف ترون الحكومات المتعاقبة تعاملت مع الحق في التظاهر على صعيد الخطاب والممارسة والتشريع في تلك الفترة؟

ادانت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه بشدة ما شهدته مصر في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، يوم السبت 25 يناير 2014، من أحداث عنف دموية كان بطلها الرئيسي هو قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية المصرية. ولا مجال للشك في أن هذا العنف مورس تحديدًا ضد مظاهرات وتجمعات غير مؤيدة للنظام الحاكم دون غيرها بصورة متعمدة ومنهجية، ولا يمكن تبريره بأي خروج عن القانون من قبل المستهدفين به. ففي الوقت الذي فتحت فيه قوات الأمن الميادين والطرق أمام تجمعات ومسيرات المؤيدين للنظام، واجهت كل محاولة لتجمع معارضيه في أي وقفة أو مسيرة بعنف شديد، ففي حين استخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش والرصاص الحي ضد تجمعات المعارضين، فإنها بالتعاون مع قوات الجيش كانت تحمي مسيرات وتجمعات المؤيدين في أماكن أخري بعضها لا يبعد إلا أمتارًا قليلة عن الأولى، في تناقض يبرز بوضوح تعمد قمع الحق في التجمع السلمي لكل من يرفع شعارات مناوئة للنظام، بل وتعمد التنكيل به وصولًا إلى القتل المتعمد خارج إطار القانون.

http://www.cihrs.org/?p=7980

 

 

من حق كل شخص التجمع السلمي للتعبير عن الرايْ ولكن ليس من حقه تدمير البنية التحتية والمصالح العامة والاعتداء على من يخالفة الراي حيث ذلك يودي الى الفوضه وتدمير الاقتصاد الوطني . وانتشار العصابات الارهابية وهذا ما يحدث في مصر حيث ان النظام السابق وما تبعه من حكم الاخوان ادى الى تدمير الاقتصاد المصري وانتشار الارهاب بدعم من الدول التي لا تريد ان يكون  دولة عربية قوية لما في ذلك من مصلحة العدو الصهيوني وان اي تجمع يؤدي الى الفوضه فهو مرفوض وعلى الجهات الامنية منعه

أستاذ علي، اتفق معك تماما في هذا الأمر. فالحق في التجمع السلمي والتظاهر لا يجب أن يتعارض مع الحقوق الأخرى للمواطنين. والاعتداء على المواطنين وعلى البنية التحتية ليس من التجمع السلمي في شيء بل هي أعمال إجرامية يُعاقب عليها القانون. غير أن الأزمة أن أجهزة الأمن المصرية تلجأ إلى الحلول السهلة وبدلا من أن تعاقب من يرتكب الجرائم فهي تنتهج نهج العقاب الجماعي وتعتدي على الحق في التجمع والتظاهر برمّته بهدف الردع وهو الأمر الذي لا يُفضي إلا إلى مزيد من الفوضى والعنف

ان الهدف العام من قانون منع التظاهر المكون من 26 مادة، والذي اصدره رئيس الجمهورية -عدلي منصور- بتاريخ 24 نوفمبر 2013 هو عقبة في وجه القوة الشعبية وبأن يكو لها دور فعال في التأثير على المؤسسات المعنية بصياغة الدستور. بحيث لا يكون هنالك تواجد لقوى شعبية قادرة على رفض بنود معينة في الدستور، والحد من المشاركات الشعبية في التعبير عن رفضها لقرارات معينة، اضافة هذا القانون بمثابة اداة تعمل على تكميم الأفواه وقمع الحريات العامة وهو موضوع ليصبح مبرراً للإعتقالات ولقمع التظاهرات واعتقال المتظاهرين.


قانون منع التظاهر

المادة الأولى : للمواطن الحق فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها ، وذلك وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها فى  هذا القانون .
المادة الثانية : الاجتماع العام هو كل تجمع لأفراد فى كل مكان أو  محل عام أو خاص يدخله أو يستطيع دخوله أى فرد دون دعوة شخصية مسبقة .
المادة الثالثة : الموكب هو كل مسيرة لأفراد فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة  للتعبير عن آراء أو أغراض غير سياسية .
المادة الرابعة : المظاهرة هى كل تجمع ثابت لأفراد أو مسيرة لهم فى مكان أو طريق عام يزيد عددهم على عشرة، بقصد التعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية .
المادة الخامسة : يحظر الاجتماع  العام فى أماكن العبادة لغير غرض العبادة ، كما يحظر تسيير المواكب إليها أو التظاهر  فيها .
المادة السادسة : يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات حمل أية أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير  ذلك من الأدوات أو المواد التى تعرض الأفراد أو المنشآت للضرر أو الخطر أو ارتداء  الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه .
المادة السابعة : يحظر – فى ممارسة  الحق فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – الاعتصام أو المبيت بأماكنها ، أو  الإخلاء بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذاؤهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو  المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة  والخاصة أو تعريضها للخطر .
المادة الثامنة : يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو  سيير موكب أو مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان  الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو المظاهرة ، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بسبعة أيام عمل على الأقل ، على أن يتم تسليم الطلب باليد أو بموجب إنذار على يد محضر ، كما يجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية :
 1- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة .
 2-  ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة .
 3- بيان بموضوع  الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، والغرض منها ، والمطالب التى يرفعها  المشاركون فى أى منها .
 4- بيان بأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام  أو الموكب أو المظاهرة .
المادة التاسعة : على وزير الداخلية أو من ينيبه – قبل عقد  الاجتماع أو تسيير الموكب أو المظاهرة - إخطار الجهات المعنية بمطالب المجتمعين أو المشاركين فى الموكب أو المظاهرة المخطر عنها ، من أجل محاولة إيجاد حلول لتلك  المطالب أو الاستجابة لها .
المادة العاشرة : يصدر وزير الداخلية قراراً بتشكيل  لجنة فى كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها ، تكون مهمتها وضع الضوابط والضمانات الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات المخطر عنها ، وطرق التعامل  معها فى حالة خروجها عن إطار السلمية ، وفقاً لأحكام القانون .
المادة الحادية  عشر : يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل بدء  الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة – على معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب أى من المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابعة أو أى جريمة أخرى – منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة ، وللمتضرر اللجوء إلى قاضى الأمور  الوقتية ، ويصدر القاضى أمره مسبباً على وجه السرعة .
المادة الثانية عشر : تتولى قوات الأمن – فى إطار الضوابط والضمانات وطرق التعامل التى تضعها اللجنة المشار  إليها فى المادة العاشرة – اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة المخطر عنها ، والحفاظ على سلامة المشاركين فيها ، وعلى  الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ، دون أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض منها .
وإذا صدر خلال الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أى سلوك من المشاركين فيها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون أو خروج المشاركين فيها عن الطابع السلمى للتعبير عن الرآى جاز لقوات الأمن بالزى الرسمى ، وبناء على أمر من القائد الميدانى المختص فض الاجتماع العام أو تفريق المواكب أو المظاهرة ، والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة .
ويجوز لمدير الأمن المختص مكانياً قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة ندب من يراه ،  لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة ، ويصدر القاضى  أمره على وجه السرعة .
المادة الثالثة عشر : تلتزم قوات الأمن وفى الحالات التى يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة بأن تقوم بذلك  وفقاً للوسائل والمراحل الآتية :
 أولاً : مطالبة المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة بالانصراف الطوعى ، وفى تلك الحالة :
 - يتم توجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع ، بفض الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة .
 - يحدد فى الإنذار  الطرق التى يسلكها المشاركون فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لدى انصرافهم .
 -  تتولى قوات الشرطة إجراء تأمين لمحيط تجمع المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو  المظاهرة لحين انصرافهم .
ثانياً : فى حالة عدم استجابة المشاركين فى الاجتماع أو  الموكب أو المظاهرة للإنذارات تقوم قوات الشرطة بتفريقهم وفقصا للتدريج  التالى :
 - استخدام خراطيم المياه .
 - استخدام الغازات المسيلة للدموع .
 -  استخدام الهراوات .
المادة الرابعة عشر : فى حالة عدم جدوى الوسائل المبينة فى  المادة السابقة فى فض وتفريق المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو  قيامهم بأعمال العنف أو التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والخاصة ، أو التعدى على  الأشخاص أو القوات ، تقوم قوات الأمن بالتدرج فى استخدام القوة على النحو  الآتى :
 - استخدام الطلقات التحذيرية .
 - استخدام قنابل الصوت أو قنابل  الدخان .
 - استخدام طلقات الخرطوش المطاطى .
وفى حالة لجوء المشاركين فى  الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة لاستعمال الأسلحة النارية بما ينشأ مع توافر حق الدفاع الشرعى ، يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس ، أو المال ، أو الممتلكات .
المادة الخامسة عشر : لا يجوز لقوات الأمن عند  فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة استعمال القوة بأزيد مما ورد بالمادتين السابقتين .
المادة السادسة عشر : يحدد المحافظ المختص بقرار منه حرماً آمناً معيناً أمام المواقع الآتية لا يقل عن مائة متر ولا يزيد على ثلاثمائة متر يحظر على المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة تجاوزه :
 - المقار  الرئاسية .
 - مقار المجالس التشريعية .
 - مقار مجلس الوزراء ، والوزارات ، والمحافظات .
 - المقار التابعة للقوات المسلحة .
 - مقار المحاكم والنيابات ، والمنظمات الدولية ، والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ، والأماكن الأثرية والمتاحف .
 - مقار أقسام ومراكز الشرطة ، ومديريات الأمن ، والسجون ، والأجهزة والجهات الأمنية والرقابية .
 - كافة المنشآت الحكومية والمستشفيات والمطارات والمؤسسات التعليمية والمنشآت الحيوية والمرافق العامة .
 - وللمحافظ المختص أن يضيف أية مواقع جديدة طبقاً للظروف .
وفى غير حالات الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة يحظر على أى فرد الدخول لحرم المواقع المشار إليها لنصب منصات خطابة أو  إذاعة بها لاستخدامها فى هذا الغرض ، أو نصب خيام وما شابهها ، بغرض الاعتصام أو المبيت بها .
المادة السابعة عشر : يصدر كل محافظ – مراعياً فى ذلك حسن سير العمل وانتظام حركة المرور – قراراً بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة يباح فيها  الاجتماعات العامة أو المواكب أو المظاهرات السلمية للتعبير السلمى فيها عن الرأى دون التقيد بالإخطار ، على أن يتضمن القرار المشار إليه الحدود القصوى لأعداد المجتمعين فى تلك المنطقة ، ويحظر فى هذه الحالة على المشاركين فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة التحرك خارج المنطقة المشار إليها أو الاعتصام أو المبيت بها .
المادة الثامنة عشر : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالعقوبات على الأفعال المنصوص عليها فى المواد التالية .
المادة التاسعة عشر : يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات ،  وبالغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من حاز  أو أحرز سلاحاً أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته فى الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة .
المادة العشرون : يعاقب بالسجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مظاهرات القصد منها مخالفة المادة السادسة من هذا القانون ، أو توسط فى ذلك .
ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع .
المادة الحادية والعشرون : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين ، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون .
المادة الثانية والعشرون : يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتدى أقنعة أو أغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه أثناء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المواد الخامسة ، والسادسة عشر ، والسابعة عشر من هذا القانون .
المادة الثالثة والعشرون : يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه فى المادة الثامنة من هذا  القانون .
المادة الرابعة والعشرون : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية تقضى المحكمة فى جميع الأحوال مصادرة المواد أو الأدوات أو الأموال المستخدمة فى  الجريمة .
المادة الخامسة والعشرون : يلغى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر ، والقانون رقم 14 لسنة 1923 بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة  وبالمظاهرات فى الطرق العمومية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28 لسنة 1929 ، كما يلغى  كل ما يخالف هذا القانون من أحكام .
المادة السادسة والعشرون : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به كقانون من قوانين الدولة من اليوم التالى تاريخ  نشره .

لطالما انتفت فكرة التظاهر والتجمع السلمي كحق من حقوق الانسان في مصر وذلك لاستخدام الحكومات المتعاقبة زريعة الحفاظ علي الامن القومي والسلام الاجتماعي للوطن والذي تتعارض معه فكرة التظاهر.

فالنظام الذي قامت عليه ثورة يناير 2011 اتخذ رفضه لحق التجمع السلمي والتظاهر من مسائل الامن الوطني والتي تعلو درجة أودرجتين علي حقوق الانسان في مصروان من يقوم بالتظاهر أصحاب أجندات ومصالح وقام بالترويج لهذا مما وصل الحال به الي اعتناق الكثيرين له والتسليم بحقيقته.

وكان ذلك العامل الاول وهو النفسي اما بالنسبة للعامل المادي فكان يتضح من اطلاق يد الداخلية للتعامل مع فكرة التظاهر بالشكل الذي تراه مناسبا مع كافة الفئات وبكافة الوسائل المحظورة  قبل المصرح بها دوليا في فضها هذا من جانب ....ومن جانب أخر استعمال السلطة القضائية (مدنية-عسكرية) في تأكيد هذه المفاهيم السلطوية المتعلقة بحق التظاهر بالحبس أو الاعتقال أو غيره.

اما في الفترة الانتقالية ما بعد 25يناير 2011 وبعد ان تحول مفهوم التظاهر لدي المصريين من الاتجاه السلبي الي الاتجاه الايجابي اصبح التظاهر هو الوسيلة الاكثر انتشارا في المطالبة بالحقوق......... وكان تفهم الحكومات في تلك الفترة أكثر ارتباكا من ذي قبل بسبب ان الفكرة الراسخة في وجدانها ان الحل الامني هو الحل الاوحد لفكرة التظاهر.

وبعد انتخاب اول رئيس مدني وبسبب ذات العقيدة لجأ التيار السياسي الحاكم الي البدء في اتخاذ اجراءات تشريعية للحد من حق التظاهر وبفرض قيود قانونية علي من يريد ان يستخدم هذا الحق

بأشتراط وقت للاخطار بالتجمعات السلمية واعطت الحق للجهات الامنية برفض السماح بالتظاهر حماية للامن العام للبلاد(ذات الهاجس القديم) واعطت لرجال الشرطة الحق في حضور هذه التجمعات والحق في فضها وعاقبت من يخالف نصوصه بعقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية كبيرة.

وكان لجوء النظام الجديد المنتخب في مصر الي تقييد لحق التجمع السلمي والتظاهر ما هي الا بداية لنظام سلطوي جديد.

الي جانب اتخاذ هذا النظام لاسلوب جديد في قمع التظاهرات والمتظاهرين وهو تحريك مجموعات موالية له لتقوم بعمل تظاهرات تأييد للنظام والاحتكاك بالطرف الاخر (المتظاهر المعارض) والاعتداء عليهم بشكل غير انساني لمنعهم من التظاهر ضد النظام القائم.

وكان تقييد هذا النظام لحق التظاهر سبب من اسباب سقوطه في 30 يونيه 2013 وزوال هذا النظام.

وبعد رحيل الاخوان المسلمين من الحكم في مصر واستلام الرئيس المؤقت مهمة تسيير ادارة الدولة لحين وضع دستور وانتخاب رئيس جديد ومع ارتفاع وتيرة التظاهرات الموالية للرئيس المعزول محمد مرسي المطالبة بعودته عادت مجددا فكرة حظر التظاهر لتضع ذات الاجراءات التعسفية التي تناولها المشروع السابق في قانون جديد وهو - قانون حماية الحق فى التظاهر السلمى فى الأماكن العامة- مستغلا زريعة القضاء علي تظاهرات المواليين للرئيس المعزول للتمكن من اعادة بناء الدولة..... ونظرا لحالة الرفض الشديدة لنص القانون من منظمات المجتمع المدني المصرية والتيارات السياسية المدنية  لجأت الحكومة الحالية الي وضع نص خاص بالدستور المصري بالحق في التظاهر نصه كالاتي  مادة 73 للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الأحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أى نوع، بإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وحق الاجتماع الخاص سلمياً مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق ....

وهي مادة تحمل في طياتها الكثير من المفاهيم المتعلقة بالحق في التجمع السلمي

يعد الحق في التجمع السلمي مظهر قوي من مظاهر الديمقراطية، فهو مرتبط بعدد من الحقوق السياسية الأخرى كالحق في حرية التعبير، وحق المشاركة في إدارة الشأن العام والحق في تداول المعلومات إلى آخرة من حقوق وحريات أخري للمواطنين على حد سواء.

فالحق في التجمع السلمي هو حق الأفراد في اجتماعهم حول رأى أو وجهة نظر أو تيار فكرى أو سياسي ويتبادلون فيه الرأي وممارسة أفكارهم وتداولها وإعلانها للغير مهما كانت طالما لم تمثل تهديداً أو إرهاباً للمجتمع وأمنه  أو خطراً على سلامة أفراده أو مؤسساته، ويتبدى هذا الحق في عدة صور منها قيام الأفراد أو الجماعات بعقد الاجتماعات اللقاءات وتنظيم الجماعات والطوائف وتكوين الجمعيات والمنظمات والمؤسسات وكذلك في تنظيم المظاهرات والمسيرات وإضرابات والإعتصامات، التي قد تمثل معارضة للنظام أو مطالبة بمطالب سياسية أو اجتماعية أو اجتماعية وغيرها.

ولهذا أولت العديد من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومنها المادة رقم 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اهتماما بالحق في التجمع السلمي، والتي نصت على أنه " يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وبشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم"

ولكن في الوقت ذاته أن يكون التظاهر والاعتصام في نطاق السلمية التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية، ولكن خروج الاعتصام عن نطاق السلمية وحمل السلاح وترويع الآمنين وقتل الأبرياء وتعذيبهم حتى الموت واستخدام الأطفال كدروع بشرية والدخول بهم في منعطف السياسية يخرج هذه الاعتصامات عن نطاق السلمية التي أقرتها كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي والتشريعات المقارنة كشرط أساسي في التظاهرات السلمية.

وعليه تناول بعض التقارير بالرصد والتوثيق حق المعتصمين في ميداني رابعة والنهضة في التظاهر السلمي ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ولكن في ذات الوقت دون التعدي أو انتهاك حقوق وحريات المواطنين الآخرين مثل سكان المنطقة الواقع بها الاعتصام أو ممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان من قبيل إجبار المواطنين على الاستمرار في الاعتصام أو التعذيب التي وصلت في حالات منها إلى الوفاة، أو استخدام الأطفال كدروع بشرية والزج بهم في معترك الخلافات السياسية وهو الأمر المجرم دوليا باستخدام الحدث في مثل هذه الظروف وانتهاك كافة الأعراف والمواثيق الدولية في هذا الشأن، وأخيرا تسليح المعتصمين في الميدان وبناء ساتر رملي واستخدام السلاح على هذا النحو مما يعني وكأننا داخل دولة رابعة العدوية وليس ميدان داخل الدولة المصرية.

وفي ضوء كم الانتهاكات التي يقوم بها المعتصمين يوميا في ميدان رابعة العدوية أو النهضة لا سيما بعد اكتشاف نحو 11 جثة تعرضوا للتعذيب داخل حديقة الأورمان في ميدان النهضة أو عند منصة رابعة العدوية مما يعني أنه ترتقي إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب ضد المواطنين العزل من الشعب المصري الذين ليسوا لهم علاقة في معظم الحالات التي رصدتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بتطورات المشهد السياسي، ويؤكد على حقيقة أن الأخوان ماضون في مشروع العنف بلا تراجع وأن هذا سيقضي على الدولة المصرية.

 

أتفق معك أستاذ محمد وما ذكرت هي انتهاكات مارسها عدد من المعتصمين حقيقة غير أن التعامل مع تلك الانتهاكات التي قام بها بعض المتواجدين في الاعتصام لا يجب أن يمتد ليشمل جميع المعتصمين فهو بذلك يخرج عن قاعة قانونية رئيسة وهي قاعدة أن الجريمة وكذا العقوبة شخصية فلا يجب أن يكون العقاب على الجريمة عقابا جماعي يشمل فض الاعتصام بالكامل بتلك القسوة. ليس هذا فحسب بل إن العقاب امتد بعد ذلك ليشمل من هم غير منتمين للتيار الإسلامي ومن هم عُرف عنهم معارضتهم الشديدة له أمثال علاء عبد الفتاح وأحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل وغيرهم

وأدعوك لقراءة بيان المنظمات الحقوقية في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة http://www.cihrs.org/?p=7057

 

يعد الحق في التجمع السلمي من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومعظم دساتير العالم بداية من إعلان حقوق الإنسان الفرنسي الصادر في 1789 مرورا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة في 1948 والعهد الدولي الخاص بحقوق بالمدنية والسياسية فلقد نصت المادة 11 من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان ضمناً على احترام حق الأفراد في الاجتماع.

ونصت المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية, وأنه لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما، كما نصت المادة رقم 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه " يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به"، وكذلك أقر الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان في المادة الحادية عشر حق أي مواطن - منفرداً أو مشتركاً في جماعة – في التجمع وعمل تظاهرات سلمية وعلى الدولة أن تحميها، ويجب ألا توضع أي قيود على ممارسة هذا الحق، ويجب على القانون المحلي أن يقنن حق التظاهر وفقاً لمعايير الأمن العام والسلامة العامة.

كما أقر الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي تم إقراره عام 1994 حق التجمع السلمي والتظاهر للمواطن وكفل له – في المادة الرابعة والعشرين – الحق في ممارسة أي نشاط سياسي سلمي، وأن يمارس الحق في اختيار من يمثلونه، وأن يكون أي رابطة سياسية أو يشترك فيها، وأن يتظاهر سلمياً، بما لا يخالف ما نص عليه القانون المحلي.

كما أكدت المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين: والتي تنص على أن موظفي إنفاذ القوانين عليهم قدر الإمكان اللجوء إلى أساليب غير عنيفة قبل اللجوء لاستخدام القوة، ويحق لهم استخدام القوة "فقط إذا كانت السُبل الأخرى غير فعالة"، وعندما لا يكون هناك بديل عن استخدام القوة فعليهم "ممارسة ضبط النفس أثناء استخدام القوة، والتصرف بشكل متناسب مع درجة جدية الاعتداء"

ويستفاد من النصوص السابقة أن الأصل العام أن الحق في التجمع السلمي مباح ولكن يجوز فرض قيود على ممارسة هذا الحق نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واشترط شروط معينه لوضع القيود

أولاً: الشروط الواجب توافرها

  • أن تفرض تلك القيود طبقا للقانون في مجتمع ديمقراطي أي أن لا يكون فرضها تعسفيا من قبل جهة الإدارة في الدولة بل لا بد من أن تصدر طبقا لقانون تشريعي تراعى فيه شروط صحة إصدار القانون طبقا لدستور الدولة.
  • إن تشكل هذه القيود تدابير ضرورية بحيث لا يوجد هناك وسيلة أخرى لتلافي الإضرار الناتجة عن ممارسة الحق سوى فرض هذه القيود.

ثانياً: أنواع القيود

  • القيود التي تفرض بهدف حماية النظام العام في المجتمع ومفهوم النظام العام يختلف من مجتمع لأخر, فكل مجتمع له ثقافته السياسية والاجتماعية وما هو مقبول في مجتمع غير مقبول في آخر.
  •  
  • القيود التي تفرض لصيانة الأمن القومي والسلامة العامة, فقد يكون الاجتماع السلمي بهدف التظاهر يترتب عليه نتائج تضر بالأمن القومي للمجتمع والسلامة العامة مثل أن يتظاهر طائفة من المواطنين ضد طائفة أخرى لما في ذلك من إمكانية حدوث نزاعات تهدد السلم العام في الدولة أو أن يؤدي التجمع إلى إحداث أضرار بمؤسسات الدولة أو الممتلكات العامة للدولة فهذا يعد إخلالا بالأمن القومي للدولة.
  •  
  • القيود التي تفرض بهدف حماية الصحة العامة, فقد يترتب على التجمع السلمي بهدف التظاهر حدوث أضرار صحية مثل الاعتصام في الشوارع لمدة طويلة فقد ينتج عنها انتشار أمراض مختلفة التي يخلفها المتظاهرين سلمياً في المكان.
  • القيود التي تفرض على حماية الآداب العامة, فقد يكون في التجمع ما يعد إخلالاً بالآداب العامة في المجتمع ومفهوم الآداب العامة يختلف من مجتمع لأخر.
  •  
  • القيود التي تفرض حماية لحقوق الآخرين وحماية حرياتهم, فقد ينتج عن التجمع السلمي أضرار بحقوق الآخرين مثل قيامهم بقطع الطرق وأن ينتج عنه إحداث أضرار بالممتلكات الخاصة بالأفراد أو منع الأفراد من ممارسة حرياتهم.

أيضًا يعطي القانون البريطاني للمواطنين حق التظاهر السلمي والحق في التجمع والتعبير بحرية؛ إلا أنه على الجانب الآخر يعطي للشرطة الحق بالتدخل وفض تجمعات المتظاهرين بالقوة إذا رأت أن سبب الاحتجاج لا يمثل أهمية، أو أنه يعرقل المرور وممرات السير، كما يمكن للشرطة فرض قيود إضافية على الاحتجاجات أو المظاهرات إذا رأت أنها قد تتحول إلى اضطرابات، أو تسبب أضرارًا للممتلكات العامة أو الخاصة.

من ناحية أخرى، يفرض القانون على المتظاهرين قيودًا شديدة في مناطق معينة للتواجد أو التظاهر بها مثل القواعد العسكرية، أو المحطات النووية، ومقر رئاسة الوزراء في بريطانيا، وقصر ويست منيستر الذي يضم مبنى البرلمان البريطاني، وغيرها من المناطق الحيوية التي تشكل خطرًا على الأمن القومي.

وعليه نجد أن حق الاجتماع السلمي بهدف التظاهر في العهود والمواثيق الدولية ليس حق مطلق غير مقيد بل هو حق مقيد بقيود معينه تهدف إلى حماية الأمن القومي والنظام العام والصحة العامة وحقوق الآخرين وحرياتهم والآداب العامة, وكل مجتمع يضع من القيود ما يشاء بشرط أن تتوفر فيها الشروط السابق ذكرها, وأن يكون الهدف فيها هو حماية المصالح التي جاءت في نص المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

أما على صعيد التشريع المصري، فهناك ترسانة من القوانين المقيدة لهذا الحق والتي استخدمت في مواجهة التحركات والتظاهرات السلمية مثل:

  1. قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 والذي حظر التجمهر لأكثر من 5 أشخاص ويترك لرجال السلطة بحسب تقديرهم رؤية ما إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أم لا، ويأمر رجال السلطة المتجمهرين بالتفرقة، ومن يرفض طاعة الأمر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة 20 جنيها، فقد نصت المادة الأولى منه على أن"كل تجمهر مؤلف من 5 أشخاص على الأقل من غير ارتكاب أي جريمة إذا رأى رجال السلطة بحسب تقديرهم أن من شانه أن يجعل السلم العام في خطر، وأمر رجال السلطة المتجمهرين بالتفرق، فمن رفض طاعة الأوامر بالتفرق أو لم يعمل بها يعاقب بالحبس أو الغرامة"، ويعد هذا النص اعتداء على حرية الأفراد في التنقل والاجتماع، وقد عرض هذا القانون على مجلس النواب في 27 ديسمبر 1927 وقرر بالإجماع إلغاءه، وتم إعداد مشروع قانون لإلغاء هذا القانون، إلا أنه لم يصدر بسبب حل البرلمان وإعلان الأحكام العرفية؛ وهو ما يؤكد الطبيعة الاستثنائية للقانون، ورغم ذلك فإن القانون رقم 10 لسنة 1914 تم تعديله بقرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 1968 بإضافة المادة 3 مكررا والتي ضاعفت الحد الأقصى للعقوبة المقررة لأية جريمة إذا كان مرتكبها أحد المتجمهرين المنصوص عليهم في المادتين الأولى والثانية. وبموجب هذا القانون تم القبض على الآلاف من الأشخاص.
  2.  
  3. قانون الاحتجاجات والمظاهرات رقم 14 لسنة 1923، ويعاقب القانون على مجرد التجمهر المؤلف من 5 أشخاص على الأقل من غير ارتكاب أية جريمة،  كما وضع ذات القانون ثلاثة قيود على الحق في التجمع هي:
  4.  
    • ضرورة إخطـار الشرطـة قبل عقد الاجتمـاع، حيث نصت المادة الثانية من القانون على ضرورة إخطار الشرطة قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وتنقص هذه المدة إلى 24 ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيا بالمخالفة لنـص المـادة (54) من الدستور.
    • حق الشرطة في منع الاجتماع قبل عقده، حيث نصت المادة الرابعة منه على أنه "يجوز للمحافظ والشرطة منع الاجتماع قبل عقده"، ونصت المادة التاسعة منه على سريان أحكام هذه المادة على كافة الاجتماعات والمواكب والمظاهرات التي تقام أو تسير في الطرق أو الميادين العامة والتي يكون الغرض منها سياسيا.
    •  
    • حق الشرطـة في حضور وحل الاجتماع أثناء عقده واختيار الأماكن، حيث نصت المادة السابعة منه على حق الشرطة دائما في حضور الاجتماع واختيار المكان الذي يستقر فيه، كما نصت على حقها في حل الاجتماع".

ورغم التصدي لهذا الحق قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، ولكن خرجت الجماهير في ثورة يناير لتعلن رفضها للحكم الاستبدادي الذي استمر طيلة الثلاثين عاما، وهنا بات هذا الحق كجزء من العرف العام داخل الدولة، وقد خرجت بالفعل العديد من التظاهرات السلمية في مناسبات عدة للدفاع عن قضايا معينة. ولكن في ذات الوقت قنن القانون المصري قواعد السلمية في التظاهرات والاعتصامات، فنجد أن المادة 86 من قانون العقوبات([1]) نصت على



([1]) مادة 86: يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردى أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شان ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح

 

كفالة حماية الأرواح والأموال والممتلكات العامة والخاصة، كما أكدت المادة 90 ([1]) على أن الاعتصام في الطرق والميادين العامة أو احتلال الحدائق أو الأماكن والمرافق العامة، محظور قانوناً ومعاقب عليه بموجب المادة 90 مكرر ([2]) من قانون العقوبات بالسجن المؤبد أو المشدد، بل أن هذه العقوبة مقررة بمجرد الشروع في هذه الجريمة، لأن المادة 90 مكرر تنطبق أيضا علي كل من يحاول بالقوة احتلال شيء من المباني العامة أو المرافق العامة.

وعليه فإن سيطرة الأخوان لمنطقه رابعة العدوية وميدان النهضة جناية يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد (حسب تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان) ، ويتعين على القوات النظامية من القوات المسلحة والشرطة فض تلك الاعتصامات وتقديم كل من حرض عليها أو شارك فيها أيا كان عددهم إلي المحاكمة الجنائية.



([1]) مادة 90: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب عمداً مباني أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى.وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها

([2]) مادة 90 مكرر: يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة احتلال شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو المؤسسات ذات نفع عام .فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة ، وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما

فيها أيا كان عددهم إلي المحاكمة الجنائية.

أمراً أخر في غاية الأهمية وهي أن رفع المتظاهرين السلاح يعطي للشرطة الحق في الدفاع الشرعي عن نفسها، وذلك استناداً إلى المواد من "245([1]) إلى 251" من قانون العقوبات،

([1]) مادة 245: لا عقوبة مطلقة على من قتل غيره أو إصابة بجراح أو ضربة أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشا عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها.

مادة 246 :حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصا عليها في هذا القانون .وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال لقوة لرد أي فعل يعتبر جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفى الفقرة 4 من المادة 279

مادة 247 :وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية .

مادة 248 :لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة احد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لذا الخوف سببا معقول .

مادة 249 :حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع احد الأمور الآتية :

  • أولا: فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جرح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
  • ثانياً: إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة.
  • ثالثا: اختطاف إنسان.

مادة 250 :حق الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع احد الأمور الآتية

:أولا: فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب.

  • ثانيا: سرق من السرقات المعدودة من الجنايات.

والتي تبيح حق الدفاع الشرعي عن النفس واستخدام القوة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس.

وذات الأمر أكدت عليه أحكام محكمة النقض بالنص في الطعن رقم 1675 لسنة 55 قضائية بالنص على أن "ولئن كان لرجال البوليس في سبيل تنفيذ ما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والقانون رقم 14 لسنة 1933 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية أن يتخذوا من الوسائل ما يؤدى إلى تفريق المجتمعين ولا مسئولية عليهم إذ هم في سبيل القيام بهذا الواجب أصابوا أحدا، إلا أنهم إذا جاوزوا في تصرفاتهم الحد اللازم لتحقيق هذه الأغراض، كان هذا التجاوز اعتداء لا يحميه القانون، وتقدير ذلك من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة".

كما أن المجلس العسكري أصدر مرسومًا من قبل بقانون رقم 6 لسنة 2012 تعديلاً لقانون 304 لسنة 1954 لمعاقبة كل من حمل الأسلحة النارية والبيضاء والعصي والسلاح الآلي في التظاهرات بما يهدد السلام الاجتماعي تصل عقوبته الإعدام ولا يستطيع القاضي أن يخفض العقوبة في هذا الشأن.

  •  
  • أولا: فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب.
  • ثانيا: سرق من السرقات المعدودة من الجنايات..
  • ثالثا: الدخول ليلا في منزل مسكون أو في احد ملحقاته.
  • رابعاً: فعل يتخوف أن يحدث من الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

وخلاصة القول؛ أنه من حيث المبدأ، لا خلاف على أن التظاهر، والتعبير عن الرأي حقوق مكفولة، ومصونة بموجب القانون المصري والمعاهدات والمواثيق الدولية، بشرط أن تكون المظاهرات سلمية، بعيدة عن العنف، والتدمير، والاعتداء على المنشآت والممتلكات العامة والخاصة، ومن ثم فإن أي اختراق لتلك القواعد، يعنى خروج المظاهرات عن غاياتها في التعبير السلمي إلى نطاق آخر يهدد المجتمع، ويعصف باستقراره.

 

 

النقاط التي  طالها جدل واسع  بقانون التظاهر والتي اعتبرها الحقوقيين في مصر عودة للوراء

اولا:منع الاعتصام رغم أنه حق من حقوق المواطن، وفى مرحلة ما يتطلب أن يتحول التظاهر إلى اعتصام كوسيلة للضغط من أجل الحصول على المطالب، مشيرًا إلى أن حرمان المتظاهرين من هذا الحق يعد إضعافًا لقدرتهم على الضغط (مادة 7)

 

ثانيا: منع الاقتراب من المؤسسة التى يراد التظاهر أمامها لمسافة أقل من 100 متر، وهذا يعنى أن المتظاهرين لن يصلوا أبدًا للمؤسسة ولن يصل صوتهم إليها(مادة 16)

 

ثالثا: تغليظ العقوبات بشكل مبالغ فيه لدرجة تصل للسجن ثلاث سنوات وخمسة عشر عامًا فى أحيان أخرى أو غرامة مالية تصل لـ100 ألف جنيه، العقوبات هدفها إخافة المواطنين من استخدام حقهم فى التظاهر حتى لا يتعرضون لهذه العقوبات(مادة 20)

 

رابعا: إعطاء الحق للأجهزة الأمنية لمطالبة جهة قضائية بمنع المظاهرة لخطرها على الأمن القومى، هذا يعنى أن أجهزة الأمن يمكن أن تصطنع معلومات تؤكد أن التظاهرة تشكل خطرًا على الأمن القومى على عكس الحقيقة، لإعطاء إيحاء للجهة القضائية والتى بدورها ستعطى لأجهزة الأمن حق منع التظاهرة.

 

 

خامسا:القانون يضع قيودًا مجحفة في طريق التجمع السلمي، تتمثل فى وضع شروط غير منطقية وغير عملية على عاتق المتظاهرين ومنظمي الاجتماعات السلمية، و أبقت على حق وزارة الداخلية في الاعتراض استنادًا على أسباب فضفاضة، كوجود معلومات جدية على ما يهدد الأمن أو السلم )(مادة 11)، ما يجعل تنظيم ممارسة الأفراد للحق في التجمع السلمي محكومًا في واقع الأمر بنظام الترخيص المسبق.

سادسا:القانون منع المواكب الانتخابية، وذلك بنصه على "أن الموكب هو مسيرة لعدد لا يقل عن 10 أشخاص من أجل التعبير سلميًا عن آراء، أو أغراض "غير سياسية" (مادة (المادة 3)

سابعا: أجاز القانون لقوات الشرطة استخدام الطلقات الخرطوش غير المطاطية دون قيود (مادة 13)، رغم أنها قد تؤدي للوفاة.

وهذه بعض من الانتقادات الموجهة للقانون وادعو الزميلات والزملاء المشاركين في الحوار الي طرح ارائهم في نصوص القانون أو فتح النقاش فيما أثير من أنتقادات حول القانون

الزملاء والزميلات

تحية طيبة

موضوع الحق في التجمع هو من الحقوق الجمعية التي أكدت عليها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وأيضا الاتفاقيات الاقليمية

ومع أن مصر صادقت  وانضمت للعديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة،إلا أن القيود التي تطرح اليوم حول الحد من حرية التجمع هي خطوة إلى الوراء وهي انتهاك لحقوق الإنسان

في العادة الثورات تأتي بما هو تقدمي،كما أنها تعبير عن أرداة الشعب وتطلعاته،لكن الملاحظ في بلدنا ان هناك خطوات للخلف،وان القوانين التي تشرع اصبحت محافظة ويراد منها حماية النظام السياسي أكثر منه تعزيز الحقوق والحريات للشعب

من الواضح ان حرية التجمع السلمي والتظاهر وغيرها تكون مشروعة عندما يتعلق الأمر بالمؤيدين،وتكون غير شرعية عندما نتحدث عن المعارضين

لذلك من المهم ان نحترم حقوق الانسان وان يكون القانون هو تعبير عن تطلعات الشعب وان تكون القوانين التي تسن هي تلبية لاحتياجات المجتمع

القمع ومنع الحريات وانتهاكها لن يؤدي الا الى مزيد من الاحتقان والانقسام والتجاذبات الداخلية

التجمع السلمي ليس هو حق من حقوق الانسان فحسب ،وانما هو ايضا اداة من ادوات الحكم الصالح والمحاسبة والمساءلة

الشعب هو مصدر السلطات،لذلك من الاهمية ان تحترم ارادة الشعب

مع الشكر

عمر رحال

 

السؤال الذي يطرح ماذا بعد اقرار قانون منع التظاهر والسكوت على قمع التظاهرات بالقوة واعتقال المتظاهرين

أين الحقوق العامة والأساسية من كل التغيير الذي يحدث في مصر.

وما هو دور مؤسسات المجتمع المدني عامة والحقوقية خاصة في الدفع لقوننة هذه الحقوق

يسعدني مشاركتكم بهذا التكتيك من البيرو

عقب الحكم العسكري للجنرال فرانسيسكو موراليس وإطلاق الثورة المسلحة لجماعة الطريق المضيء، أصبحت جماعات حقوق الإنسان مغرقة بالفظائع المتزايدة. فخلال الفترة ما بين عامي 1983 و 1984 فقد 6000 من مواطني بيرو حياتهم نتيجة للعنف السياسي.

https://www.newtactics.org/ar/node/261

أعتقد أن التكتيك المعروض من بيرو هو جيد في الحالة الحالية في مصر ولكن  يجب أن يتزامن مع هذا التكتيك في ذات الوقت تكتيكات  قانونية لتفسير النص الدستوري الخاص بقانون التظاهر و الذي تم أقراره بعد التصويت علي الدستور
ويهدف هذا التكتيك اصدار المحكمة الدستورية العليا تفسير واضح ومحدد للمادة 73 من الدستور وخاصة فقرة(علي النحو الي ينظمه القانون)

ويحصر ها التكتيك النقاط التي سوف تقوم علي اثرها المنظمات الحقوقية المعنية بوضع التكتيك الخاص بالحشد والتعبئة ضد نصوص القانون المخالفة لتفسير المحكمة الدستورية العليا

كما أن هناك نصوص في القانون لن تتفق مع ما جاء بنص المادة 73 من الدستور الجديد مما يتعين معه اقامة دعاوي عدم دستورية لهذه النصوص للتمكن من اذالتها ومحو أثرها

كما  ينبغي مراجعة النصوص القانوية لقانون التظاهر مع ما صدقت عليه مصر من معاهدات ومواثيق دولية في خصوص حرية  الرأي والتعبير والتجمع السلمي بغرض تقديم تقرير مفصل  للمجتمع الدولي بتجاوز السلطة المصرية الحاكمة وخرقها نص المعاهدة أو الميثاق الدولي المصدق للضغط عليها واحراجها دوليا 

اتفق معك استاذ محمد ولا خلاف على النقاط التي ذكرتها خاصة انه تم التصويت على الدستور المصري. وكما نعلم جميعاً فإن المصادقة على اتفاقيات ومعاهدات دولية لا يعني الزام الدول بها وتستطيع الدول التحفظ على بعض البنود ايضاً.

يسعدني ان اعطي مثال اخر على تكتيك استخدم في غواتاميلا في سياق مختلف كلياً الا ان التكتيك بحد ذاته قد يكون من المفيد نسخه في حالة مصر

خاصة في ظل الإنتهاكات التي تحدث من قبل قوات الأمن وغيرها في الفترة الحالية ومنذ 2011

"توثيق الشهادة الشفوية لخلق تاريخ مكتوب لمساعدة الناس في التجمعات المعزولة على ادراك المدى الكاملي لجرائم الحرب التي تعاني منها البلاد"

https://www.newtactics.org/ar/node/330

 

على أهمية ما تفضله به الزملاء والزميلات من تعليقات دقيقة وتوصيف وتحليل معمق للحالة المصرية فيما يخص حرية التجمع السلمي على وجه الخصوص وحقوق الإنسان على وجهة العموم،أود هنا الإشارة إلى أن  المشرّع يهدف من وراء سن القوانين أو تعديلها إلى جانب أهداف مختلفة هو تلبية الحاجات المجتمعية ،بما أن القانون هو تعبير عن التقدم الاجتماعي  والاقتصادي لأي شعب وبالتالي فالقانون هو حاجة.

في مصر كما في بلدان أخرى القانون هو تفصيل لمقاس النظام السياسي،هو تلبية لحاجات النظام السياسي  وليس تلبية لحاجات الناس،كما أن القانون هنا يأتي لحماية النظام وليس لاحترام أو لحماية الحقوق الجماعية.

لذلك اتفق مع الزميلة ربا في طرحها لسؤال مهم حول دور مؤسسات المجتمع المدني بما فيها المؤسسات الحقوقية.

كما يمكن لنا كما تحدثت حول الاستفادة من تجارب دول أخرى مشابهة مرت بنفس الظروف أو على الأقل شيئ مشابه في عملية التحول الديمقراطي

مع الاخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة ومدى وعي المجتمع ودور القوى المحافظة وغيرها

مع الاحترام

عمر رحال \مركز شمس