كيف يمكن الاستفادة من الإطار القانوني الدولي لتفعيل دور هذه الاليات؟

29 posts / 0 new
آخر موضوع
كيف يمكن الاستفادة من الإطار القانوني الدولي لتفعيل دور هذه الاليات؟

كيف يمكن الاستفادة من الإطار القانوني الدولي لتفعيل دور هذه الاليات؟

 

الأطار القانوني الدولي للرقابة / مقدمة

توجد ضمن إطار المنظومة الدولية مجموعة كبيرة من المعايير المعنية بالرقابة المستقلة على مرافق الإحتجاز، وردت في قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم (1990) (قواعد هافانا)، وفي قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات(2010)(قواعد بانكوك ) ، وفيالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (1957)، وفي متن المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص
الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن (1988).

ويوجد على صعيد الامم المتحدة والصعيد الاقليمي العديد من التنظيمات الدولية التي تملك صلاحيات الرقابة على السجون ومراكز الاعتقال  ومن ضمنها اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمنع التعذيب ، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمسألة التعذيب،  والمقرر الخاص بالسجون وظروف الإحتجاز في إفريقيا

كما تم اعتماد البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او المهينه، والذي يدعوا الدول الاعضاء المصادقة على البروتوكول الى انشاء الية وقائية وطنية، خلال عام من تاريخ المصادقة على البروتوكول تمنح المهام التالية :

) القيام، على نحو منتظم، بدراسة معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم في أماكن الاحتجاز

2)بتعزيز حمايتهم من التعذيب ومن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

3)تقديم توصيات إلى السلطات المعنية بغرض تحسين معاملة وأوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم ومنع التعذيب

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مع مراعاة المعايير ذات الصلة التي وضعتها الأمم المتحدة؛

4) تقديم اقتراحات وملاحظات تتعلق بالتشريعات القائمة أو بمشاريع القوانين.

 

ولقدصادق على البرتوكول الاختياري 68 دولة من جميع ارجاء العالم، من بينها لبنان عام 2008  وتونس  عام 2011 ، ولم تصادق اي دولة عربية اخرى على البرتوكول بعد. كما تجدر الاشارة الى لبنان وتونس لم تقوما بعد بأنشاء الاليات وفقاً لاحكام البروتوكول

 

وهنا يطرح السؤال، حول كيفية الاستفادة من الاطار القانوني الدولي في دعم الرقابة على مراكز الاحتجاز؟ وكيف يمكن انشاء اليات رقابة وطنية تتبع في عملها المعايير الدولية؟  

 تكون الاستفادة من القانون

 تكون الاستفادة من القانون الدولي من خلال مؤاتمه أو ادماجه في التشريعات الوطنية على اختلاف مستوياتها وعلى وجه الخصوص القوانين منها، فضلا عن تعزيز الوعي بالقانون الدولي الذي يتناول الرقابة المستقلة ودورها

هل سيكون التشريع القانوني رادعاً لمنع هذه الإنتهاكات

دكتور فواز، 

.من واقعنا في الدول العربية والمنطقة اعتقد بأن التشريع القانوني غير قادر وحده بمنع هذه الإنتهاكات وتفعيل هذه الرقابة 

 كيف بإمكاننا تعزيز هذا التشريع في حال ما تم وهل هنالك تجربة معينة في الأردن تود اشراكنا بها.

 

تمثل المعايير الدولية حماية

تمثل المعايير الدولية حماية  للإنسان  وخاصة للفئات الهشة وعلى رأسها هنا المحتزين والمساجين والفئات الهشة منهم من نساء وأحداث ومرضى ومعوقين.

إن إعتماد المعيير الدولية في القوانين الوطنية يمكن مواطني الدول من حماية لحقوقهم ولإنسانيتهم فالحرمان من الحلرية لا يجب أن يصطحبه اي حرمان آخر من كرامة الإنسان وإنسانيته.

 هكذا يجب أن تتوائم التشريعات الوطنية 

والمعيير الدولية وأن تشكل حد لا يمكن النزول تحته ويجب أن يكون هذا هدف لا تنازل عنه حتى نسمو بحالة المواطن في دولنا هذه

 

كيف بإمكاننا ان نعزز هذا

كيف بإمكاننا ان نعزز هذا الدور في حال ما وجدت التشريعات القانونية لحماية المحتجزين والمساجين

وما هو واقع الفئات الهشة في مراكز الإحتجاز في المنطقة؟

تعزيز العمل بالمعايير الدولية

 ان القضية التي اشارت لها الاستاذة ربى، تشكل تحدياً حقيقيا يواجه حركة حقوق الانسان في المنطقة منذ زمن وهو مدى جدية  دول المنطقة في احترامها لالتزماتها الدولية التي استحقت عليها بسبب مصادقتها على الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان .. وتنطبق هذه المسألة على مسألة الرقابة على مراكز الاحتجاز ..

فكما ذكرنا سابقا على سبيل المثال، لقد صادقت كل من تونس ولبنان على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والتي تلزم عليهما القيام بأنشاء الية وقائية وطنية تعنى بالرقابة على مراكز الاحتجاز خلال عام من تاريخ المصادقة .. إلا ان اي منهما لم تقم بالوفاء بهذا الالتزام بعد ..

وتعد مسألة الموائمة ما بين التشريعات الوطنية والدولية احد المعيقات التي تواجه الالتزام بما ورد في الاتفاقيات، على الرغم من تعهد الدول باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية والاقتصادية التي من شانها ان تساهم بانفاذ الاتفاقية..  الا ان القانون الدولي لا يملك بطبيعته اليات انفاذ امن شأنها ان تجبر الدول على الوفاء بتعهداتها، وانما هي مسألة التزام اخلاقي اكثر مما هو قانوني ..

ويعتبر تكتيك كسب التأيد على المستوى الدولي ومحاولة تذكير الدول بهذه الالتزمات ، والطلب من المجتمع الدولي الضغط باتجاه ضمان حمايتها احد اهم الاليات التي يقوم النشطاء في المنطقة افي اعتمادها في سبيل حث دولهم على الالتزام الاخلاقي بهذه الالتزمات.

ولابد من استمرار الضغط  على المستوى الوطني ايضا من خلال الحملات المختلفة والمطالبة المستمرة في تنفيذ هذه التعهدات كاداة اخرى من شانها ان تعزز العمل بالمعايير الدولية ...

 

 

 المشكلة في التشريعات

 المشكلة في التشريعات القانونية الناظمة لأماكن الاحتجاز حينما تصدر أنها تخلو  الاحكام التي تسائل الجهات المعنية في حال قصورها عن اداء دورها، ولهذا فالمطلوب باختصار حين اعداد مشاريع التشريعات الناظمة لأماكن الاحتجاز أن

  1.  تشتق من المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأن تكون متوائمه مع هذه المعايير أو دامجة لها
  2.  تحتوي على احكام  بشان مسؤوليات الجهات المعنية وآليات مسائلتها
  3. تشارك منظمات المجتمع المدني في صياغتها
  4.  تبين آلبات تعزيز الرقابة المستقلة وطريقة إدارة تابك الآليات
  5.  قابلة للقياس والتقييم في حال نفاذها
اضافة الى ما سبق بشان تفعيل

اضافة الى ما سبق بشان تفعيل التشريعات لا بد من وجود اليه ذات صبغة الزامية في متابعة البلاغات الخاصة بالتعذيب من ناحية وايضا حماية الاشخاص المبلغين او اصحاب الشكاوى ومن هذه الاليات مثلا عدم قبول التنازل عن الشكوى وحماية الاشخاص المشتكين من التعرض للضغوط سواء كانت سلبية او ايجابية (تحقيق منافع او التهديد باجراءات اخرى) وتفعيل اجراءات منطبقة خصيصا على قضايا التعذيب واساءة المعاملة وايضا فلا بد من ايجاد اليات جديده للاثبات والملاحقة وحتى الاجراءات

على سبيل المثال في الاردن تم تعديل نظام الخدمة المدنية الناظم لالاعمل في الوظيفة الرسمية بحيث اعطى النظام الى لجنة تاديبية النظر في قضايا اساءة المعاملة الواقعه من العاملين المدنيين صلاحية التحقيق في شكاوى التعذيب والعنف واساءة المعاملة وخاصة في دور الاحداث ومراكز الرعاية الاجتماعية واماكنية استبعاد او فصل اي عامل في تلك المراكز والدور من الخدمة مع الاحداث او محتاجي الرعاية

الألية الوطنية للوقاية من التعذيب

عزيزتي تغريد 

عمدت وزارة حوق الإنسان والعدالة الإنتقالية في تونس على تمكين المجتمع المدني التونسي من صياغة قانون ينشئ هذه الآلية ويحدد صلاحياتها

وقد تم ذلك تحت إشراف المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب

صحيح أن البروكتول الإختياري يحدد إنشاء هذه الالية بسنة من المصادقة لكن أن نتجاوز هذه السنة ويكون لنا هيئة مطابقة للمعايير الدولية متفق عليها

أفضل من أن تكون لنا الية لمجرد أن تكون لنا الية

تم مشروع القانون وقدمناه للوزارة التي قدمته لرئاسة الحكومة والتي قدمته بدورها للمجلس الوطني التاسيسي وقد ناقشنا  القانون مع عديد النواب وعندنا وعد بأن يصادق عليه قبل 26 جوان

 

الالية االوطنية لوقائية في تونس

العزيزة علا، ان خطوة اعداد القانون الذي سينشأ الالية الوطنية هي خطوة ايجابية، ونأمل أن يرى حيز النور باقرب وقت ممكن، وان تكون تونس أول دولة عربية تنشأ هذه الالية..

ونأمل بعد أنشاء هذه الالية، اختيار اشخاص على مستوى عالي من النزاهة والاستقلالية والمهنية ليكونوا اعضاء ضمن فريق الرقابة، وأن يتم تمكينهم وبناء قدراتهم على اعلى مستوى..

ونأمل يا استاذه علا لو تستطيعي تزويدنا بنذه عما ورد بالقانون، حول شكل الالية، العضوية، طبيعة الزيارات، الية رفع التقرير، ومدى حجتها القانونية لمل فيه فائدة للجميع.

مع خالص تقديري

الأخوة الأعزاء،

الأخوة الأعزاء،

على الرغم من المشاركات الغنية والأفكار الرائعة والمتمثلة بكيفية العمل على تفعيل هذه الاتفاقيات والتأكيد على حقوق المحتجزين إلا أن الممارسة على أرض الواقع تصطدم بحقيقتين ألا وهما أن معظم هذه الممارسات والتي يتم فيها عدم تطبيق المعايير وانتهاك الحقوق تتسم بالسرية والعمل بشكل جاد من قبل جهات مختلفة على طمس نتائجها. أما الحقيقة الثانية فإنه في حال رصد هذه الممارسات إما عن طريق الشكاوي أو من قبل الجهات المناصرة لحقوق الإنسان أو الاعلام نصطدم بواقع أن الخصم والحكم هما جهة واحدة، فكم من قضية انتهاك سمعنا عنها خلال الأشهر الماضية ولا نقول السنوات الماضية تم فيها التحقيق بشكل فعال ومعاقبة المنتهكين من المسؤولين عن أماكن الاحتجاز، هذا هو السؤال الأكبر؟

تاكيدا لما تفضلت به  السيده

تاكيدا لما تفضلت به  السيده احلام وهو متفق مع ما طرحته من تسؤلات حول اليات المتابعه وكيفية التعامل مع حالات الافلات من العقاب لا بد من ان تكون للاتفاقيات مرجعية تنفيذية ليس فقط برفع التقارير بل ان تكون هناك امكانية للتحقيق وملاحقة قضايا التعذيب واساءة المعاملة باعتبارها جرائم عبر وطنية

لعل احدى التكتيكات التي يمكن ان يتم اقتراحها ان تشكل محكمة خاصة لملاحقة الجرائم التي يستطيع مرتكبوها الافلات من العقوبات اذا كانت التشريعات الوطنية غير فعالة لملاحقتها، وهذا التكتيك قد يكون له اثار وقائية وعلاجية في نفس الوقت فمرتكبو جرائم التعذيب واساءة المعاملة سوف يفكرون الف مرة قبل ارتكاب تلك الافعال اذا ما علموا ان هناك اليات دولية قد تعرضهم للملاحقة والمحاكمة على المستوى العالمي

  مراجعة التشريعات الوطنية في

  مراجعة التشريعات الوطنية في ضوء مثيلاتها الدولية: تشريعات عدالة الأحداث في اليمن نموذجا

  يتمثل الاطار التشريعي لعدالة الأحداث باتفافقية حقوق  الطفل ويقانون رعاية الأحداث ويقانون الاجراءات الجزائية وبقانون حقوق الطفل وبقانون العقوبات . وبالرغم من كثرة هذه التشريعات إلا أن  هناك تناقض واضح فيها مفاده تعريف الحدث وهو حسب قانون رعاية الأحداث من يقع سنه بين 7  و15 سنة، في حين أن قانون  حقوق الطفل يعرف الطفل بانه الشخص الذي يقل سنه عن 18 سنة، والمحزن أن الطفل الذي يزيد سنه عن 15  سنة لا يعد طفلا حدثا كون قضيته لا تتعامل معها مؤسسات قضاء الأحداث بقدر ما تتعامل معها مؤسسات القضاء العادي.

 وعليه فقد بات من الملح رفع السن القصوى لقضاء الأحداث ولا سبيل لذلك سوى مراجعة التشريعات الوطنية، وتطويرها على هدى مثيلاتها العالمية

 

 

تبين لي من جراء عملي كمستشار لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة   بشأن إعداد خطة الطفولة في سلطنة عمان، بأن نهج حقوق الطفل بالرغم من تداوله ووضوح مرجعياته القانونية لا سيما الدولية منها، يجد صعوبة في تطبيقه من قبل الجهات المعنية بتعزيز حقوق الأطفال.  وقد تبين أن الحل يكمن في إدارة  الأداء، التي  تحدد نص كل مادة من اتفاقية حقوق الطفل، ونمطها المتحمور حول الحقوق العامة أو الخاصة أو التكميلية، والسياسات المثلى التي تضمن تطبيقها، ومؤشرات أداء كل سياسية من تلك السياسات.  فبذلك  تفسح الفرص أمام تطبيق مفردات القانون الدولي، ومراقبيه وتقييم ذلك التطبيق.

ادامة واستمرارية اعمال فرق

ادامة واستمرارية اعمال فرق الرقابة والاستفادة من المعايير الدولية

يحتج كثير من الاداريين المسؤولين عن مرافق الاحتجاز بوقوف التشريعات الناظمة لعمل تلك المرافق وتبعيتها الرسمية حاجزا دون تفويض او السماح بنقل صلاحية التفتيش الى فرق مستقلة لها مرجعية حقوقية انسانية وتعتمد في عملها على اداء الخبراء المتطوعين وترتكز على مرجعيتها كمنظمات مجتمع مدني او افراد ، ولحل هذه المشكله فانني اقترح تكتيك الاستفادة من التوصيات الواردة في المواثيق الدولية سواء منها ما كان ملزما للدول او ما كان منها توجيهيا او استرشاديا

هذا التكتيك يعتمد على كسب التاييد لتطبيق المعايير الدولية في قرارات نشكيل لجان الرقابة ومنحها الصفة القانونية في عملية التفتيش فحيث ان الدول حينما تصبح عضوا موقعا على اتفاقية فانه يصبح لزاما عليها قانونيا واخلاقيا الاستجابة لتلك المواثيق وادماجها في تشريعاتها الوطنية او جعلها جزاء من القانون الوطني، وكما هو معروف ايضا ان درجة حجية المواثيق الدولية المصادق عليها تسمو على التشريعات الوطنية 

فهل يمكن ان نستفيد من هذه الميزة للضغط نحو اعتبار موادها مرجعية قانونية لتشكيل وصلاحيات فرق الرقابة المستقلة من ناحية قانونية؟

التأكيد على تفعيل منظومة المساءلة والمحاسبة

افلات الجناة ،، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب أدى إلى تمادي الموظفين المكلفين بانفاذ القانون ، بانتهاكات مستمرة نظراً لغياب منظومة أو إرادة حقيقية لدى المسئولين  عن مساءلة الضباط والأفراد عن تجاوزات وخروقات حقيقية في احترام حقوق المحتجزين ،، وخاصة فيما يتعلق بجرائم التعذيب وإساءة المعاملة ، بالإضافة إلى قضاي الاحتجاز التعسفي وعدم اتباع الإجراءات القانونية سواء قبل المحاكمة أو أثنائها أو بعدها ، أؤكد على ما تفضل به الأخ محمد في ضرورة إيجاد محكمة ،، وهذا منوط بتفعيل الميثاق العربي لحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ،، علما أن هناك محكمة إفريقية لحقوق الإنسان ،، اعتقد أن هنالك عدة مستويات من التكتيكات والمرتبط بعضها باليات حماية دولية واقليمية ووطنية الواجب تفعيلها والتأكيد عليها ،، اشير إلى إنشاء ديوان مظالم تابع لجهاز الشرطة الفلسطينية مهمته تلقي و متابعة الشكاوى  الواردة على الشرطة فيما يتصل بقضايا حقوق الإنسان ،، ورغم ذلك لم نشهد أي مساءلات حقيقية لضباط أو أفراد شرطة وردت ضدهم شكاوى وبلاغات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان وخاصة قضايا التعذيب ،، 

شكراً اسلام على نقل صورة عن

شكراً اسلام على نقل صورة عن واقع مراكز الإحتجاز في فلسطين المحتلة

لكن هل هنالك آية اليات انتهجت من قبلكم للحد من هذه الممارسات، وما هي التحديات التي واجهتكم اثناء ترصدكم لهذه الانتهاكات ومحاولاتكم للحد منها؟

السيد اسلام

السيد اسلام

شكرا على التوضيح واود ان اشاركك الرأي ان الافلات من العقاب هو امر من وجهة نظري مؤشر قوي على ان عمليات التعذيب وانتهاك الحقوق هي عمليات ممنهجة وموافق عليها من السلطات المختصة والا لمصلحة من لا يتم محاسبة من يقوم بانتهاك حقوق الانسان فلو كان هناك نوايا حقيقية لمنع التعذيب لما بذلت السلطات المعنية بانفاذ القانون او الاشراف على مرافق الاحتجاز او التحقيق العذر للجناة او ساهمت في افلاتهم من العقوبة

وانا هنا اورد قصة سمعتها من احد اعضاء فرق التفتيش في دولة ما حينما كانوا في اطار اثبات لقضية تعذيب واستقبلهم المسؤول عن الشخص الذي كان يمارس التعذيب فثار ذلك المسؤول وغضب وزمجر وهدر واتصل بذلك المرؤوس ووبخه وطلب محاكمته الى هنا القصة جيده والتحرك مقبول، ولكن ما ان وضع ذلك المسؤول سماعة الهاتف حتى اتجه الى فريق التفتيش قائلا شو رايكم قالوا ننتظر النتائج، فقال لهم وهل ظننتم انني قد انبت مرؤوسي لانه مارس التعذيب قالو اذا لم تكن الامور هكذا فلماذا قال وبخته وساحاكمه لانه سمح لكم باثبات قيامة بالتعذيب

مشروع قانون أساسي يتعلق بالهيئـة الوطنيـة للوقايـة مـن التعذيـب

الأصدقاء الأعزاء فيما يلي مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

 

 

 

 

 

مشروع قانون أساسي يتعلق

بالهيئـة الوطنيـة للوقايـة مـن التعذيـب

 

 

العنوان الأول :أحكام عامة

 

الفصل الأوّل:

تحدث هيئة عمومية مستقلّة تسمّى "الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة "تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي ويكون مقرها بتونس العاصمة ويشار إليها صلب هــذا القانون الأساسي بـ "الهيئة".

 

الفصل 2:

يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون الأساسي:

الحرمان من الحرية: كل شكل من أشكال احتجاز شخص أو إيقافه أو سجنه أو إيداعه بأمر من سلطة قضائية أو إدارية أو غيرها من السلط أو بإيعاز منها أو بموافقتها أو بسكوتها.

أماكن الاحتجاز: يقصد بها كلّ الأماكن التي تخضع أو يمكن أن تخضع لولاية الدولة التونسية وسيطرتها أو التي أقيمت بموافقتها والتي يمكن أن يوجد فيها أشخاص محرومون من حريتهم بموجب أمر صادر عن سلطة عمومية أو بإيعاز منها أو بموافقتها أو سكوتها.

 

وتعتبر أماكن احتجاز بالخصوص:

1.    السجون المدنية،

2.    مراكز إصلاح الأطفال الجانحين،

3.    مراكز إيواء أو ملاحظة الأطفال،

4.    مراكز الاحتفاظ،

5.    مؤسسات العلاج النفسي،

6.    مراكز إيواء اللاجئين وطالبي اللجوء،

7.    مراكز المهاجرين،

8.    مراكز الحجز الصحي،

9.    مناطق العبور في المطارات والموانئ،

10.      مراكز التأديب،

11.      الوسائل المستخدمة لنقل الأشخاص المحرومين من حريتهم.

 

العنوان الثاني: في الهيئة

 

الباب الأول: في مهام الهيئة وصلاحياتها

الفصل 3:

تتولّى الهيئة أساسا القيام بالمهام التالية:

1. القيام بزيارات دورية منتظمة أو فجئية دون سابق إعلام وفي أي وقت تختاره لأماكن الاحتجاز التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم،

2. التأكد من توفر الحماية الخصوصية للأشخاص ذوي الإعاقة الموجودين بمراكز الإيواء المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون الأساسي ،

3. التأكّد من خلوّ أماكن الاحتجاز من ممارسة التعذيب وغيره من المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومراقبة مدى تلاؤم ظروف الاحتجاز وتنفيذ العقوبة مع المعايير الدولية  لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية،

4. تلقي البلاغات والإشعارات حول الحالات المحتملة للتعذيب أو المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أماكن الاحتجاز والتقصّي بشأنها وإحالتها بحسب الحالة إلى السلط الإدارية أو القضائية المختصة،

5. إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بالوقاية من التعذيب والممارسات المهينة والمحالة إليها من قبل السلطات المختصة،

6. تقديم توصيات للوقاية من التعذيب والمساهمة في متابعة تنفيذها،

7. اعتماد مبادئ توجيهية عامة بالتنسيق مع الجهات المعنية للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أماكن الاحتجاز والآليات الملائمة لكشفه،

8. إحداث قاعدة بيانات تجمع فيها المعطيات والإحصائيات لهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكولة إليها،

9.  المساهمة في نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر التعذيب والمعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عن طريق الحملات التحسيسية وإقامة الندوات واللقاءات وإصدار النشريات والأدلة وتنظيم الدورات التدريبية والإشراف على برامج التكوين في مجال اختصاصها،

10.     إنجاز ونشر البحوث والدراسات والتقارير ذات العلاقة بالوقاية من التعذيب والممارسات المهينة ومساعدة غيرها من الهيئات على إنجازها،

11.  رفع تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس المكلف بالسلطة التشريعية ونشره بموقعها الإلكتروني وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

 

الفصل 4:

يخوّل للهيئة في إطار ممارستها لمهامها:

1.    الحصول على التسهيلات الإدارية الممكنة والضرورية،

2.    الحصول على المعلومات المتعلّقة بأماكن الاحتجاز وعددها ومواقعها وعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم،

3.    الحصول على المعلومات المتعلقة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم  فضلا عن ظروف احتجازهم،

4.    الدخول إلى جميع أماكن الاحتجاز ومنشآتها ومرافقها،

5.    إجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من حريتهم أو أي شخص آخر يمكن أن يقدّم معلومات دون وجود شهود وذلك بصورة شخصية أو بالاستعانة بمترجم محلّف عند الاقتضاء.

 

 

 

 

 

الباب الثاني: في تكوين الهيئة

 

الفصل 5:

تتركب الهيئة من خمسة عشر(15) عضوا كما يلي:

-       ستة (06) أعضاء يمثلون منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان،

-       أستاذين جامعيين مختصين في المجال الاجتماعي،

 

-       عضو مختص  في حماية الطفولة،

-       عضوين يمثلان قطاع المحاماة،

-       ثلاثة (03) أعضاء يمثلون هيئة الأطباء من بينهم وجوبا طبيب نفسي،

-       قاض متقاعد.

 

الفصل 6:

يشترط  في المترشح  لعضوية الهيئة:

1.  أن يكون تونسي الجنسية،

2. أن يكون بالغا من العمر 25 عاما على الأقل،

3. أن يكون نزيها ومستقلا ومحايدا،

4. أن لا يكون قد صدر في حقه حكم بات بالتفليس أو تم عزله أو إعفاؤه من مهامه لسبب مخل بالشرف.

 

 

الفصل 7:

تختار الجلسة العامة للمجلس المكلف بالسلطة التشريعية من بين الترشحات أو الترشيحات المقدمة إلى اللجنة المكلفة بالحقوق والحريات بالمجلس المذكور أعضاء الهيئة طبق الصيغ والإجراءات التالية:

 

 

 

 

       أولا: الترشحات الفردية:

·     ستة (06) أعضاء من بين اثني عشر(12) مترشحا تختارهم اللجنة من بين المترشحين الذين تحمّلوا المسؤولية لمدة لا تقل عن سنتين بالمنظمات والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان،

·     عضوان من بين أربعة (04) مترشحين تختارهم اللجنة من بين الجامعيين ذوي الاختصاص في المجال الاجتماعي،

·     عضو من بين مترشحين اثنين تختارهما اللجنة من ضمن المختصين في مجال حماية الطفولة،

·     قاض متقاعد من بين قاضيين مترشحين تختارهما اللجنة.

 

      ثانيا: ترشيحات الهيئات المهنية:

 

·     محاميان اثنان من بين أربعة (04) محامين تختارهم اللجنة بناء على قائمة من ثمانية (08) محامين تقترحهم الهيئة الوطنية للمحامين من غير أعضاء هياكل المهنة،

·     ثلاثة (03) أطباء من بينهم وجوبا طبيب نفسي من بين ستة (06) أطباء تختارهم اللجنة بناء على قائمة من اثني عشر(12) طبيبا يرشحهم المجلس الوطني لعمادة الأطباء من بين الممارسين أو المتقاعدين من غير أعضاء العمادة الوطنية للأطباء ويكون من بينهم وجوبا أربعة (04) أطباء نفسيين.

 

يراعى عند الترشيح والاختيار مبدأ التوازن في التمثيل بين الجنسين.

 

يفتح باب الترشحات لعضوية الهيئة بقرار من رئيس اللجنة المكلفة بالحقوق   والحريات بالمجلس المكلف بالسلطة التشريعية، ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويتضمن تحديدا لأجل تقديم الترشحات وطرق تقديمها والشروط الواجب توفرها.

 

تتداول اللجنة باعتماد شروط العضوية وتختار المترشحين بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

 

يحيل رئيس اللجنة على الجلسة العامة للمجلس المكلف بالسلطة التشريعية قائمة مرتبة وفق أحكام هذا الفصل تتضمن أسماء المرشحين لاختيار أعضاء الهيئة بأغلبية الأعضاء الحاضرين بطريق التصويت السري على الأسماء.

يتم اعتماد الأعضاء المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات وفق ترتيبهم، وعند التساوي يقع اعتماد الأكبر سنا.

لا يمكن الجمع بين عضوية الهيئة وأية مسؤولية حزبية أو العضوية بالمجلس المكلف بالسلطة التشريعية أو مباشرة وظيفة بأي هيكل أو مؤسسة عمومية.

 

الفصل 8:

يجتمع الأعضاء المنتخبون في جلسة أولى يرأسها أكبر الأعضاء سنا لاختيار رئيس الهيئة من بينهم بالتوافق، وإن تعذّر فبالانتخاب على قاعدة الأغلبية المطلقة, وفي حال تساوي الأصوات يقدم الأكبر سنا.

 

 

 

 

الفصل 9:

تتمّ تسمية رئيس الهيئة وأعضائها بأمر لمدّة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.

     يؤدّي الرئيس والأعضاء قبل مباشرة مهامهم اليمين التالية أمام رئيس الحكومة: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي بأمانة وشرف واستقلالية وأن أحافظ على السر المهني".

 

 

 

الفصل 10:

تجدد تركيبة مجلس الهيئة بالنصف كل سنتين.

     ويعلم رئيس الهيئة رئيس المجلس المكلف بالسلطة التشريعية قبل ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية العضوية بقائمة الأعضاء المعنيين بالتجديد وتاريخ انتهاء مهامهم.

يمارس الأعضاء، المنتهية مدة عضويتهم، مهامهم صلب مجلس الهيئة إلى حين تسّلم الأعضاء الجدد لمهامهم.

 

 

 

 

 

الباب الثالث

في ضمانات حسن سير عمل الهيئة

 

الفصل 11:

يعتبر أعضاء الهيئة سلطة إدارية على معنى أحكام الفصل 82 من المجلة الجزائية، ويعتبر الاعتداء على أحدهم بمثابة الاعتداء على الموظف العمومي حال مباشرته لوظيفه، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمجلة الجزائية.

 الفصل 12:

لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة أو عضو من أعضائها من أجل آراء أو أفعال تتعلق بممارسة مهامهم ولو بعد انتهاء مدة عضويتهم.

لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة أو عضو من أعضائها في تهمة جنائية أو جناحية ما لم ترفع عنه الهيئة الحصانة.

غير أنه في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه وإعلام المجلس حالا بذلك على أن ينتهي كل إيقاف إن طلب المجلس ذلك.

وترفع الحصانة إثر مداولة خاصة للمجلس بعد استدعاء المعني بالأمر لسماعه.

 

الفصل 13:

لا يمكن للسلط المعنية رفض الاستجابة لطلب يندرج ضمن مهام الهيئة إلا بقرار كتابي يبلّغ فورا إلى رئيس الهيئة وبشرط أن يكون معلّلا ومؤقّتا ومرتبطا بضرورات الدفاع أو الأمن الوطنيين أو الخطر الداهم أو حالة صحيّة حرجة.

يكون عرضة للتتبعات التأديبية كل من يخالف مقتضيات الفقرة الأولى من هذا الفصل.

 

الفصل 14:

مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، لا يمكن  تتبع أي شخص من أجل تقديم معلومات أو إفشاء أسرار تتعلق بممارسة التعذيب أو الإرشاد على مرتكبه.

 

 

 

العنوان الثالث: تسيير الهيئة

 

الباب الأول: في الموارد

 

الفصل 15:

تتكوّن الموارد المالية للهيئة من الاعتمادات السنوية المخصصة لها من ميزانية الدولة.

ولا تخضع قواعد صرفها ومسك حساباتها إلى مجلة المحاسبة العمومية.

يعيّن مجلس الهيئة مراقب حسابات لمدّة أربعة أعوام غير قابلة للتجديد يقع اختياره من بين الخبراء المحاسبين المرسّمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.

 

 

الباب الثاني: في مهام رئيس الهيئة

 

الفصل 16:

يسهر رئيس الهيئة على سير أعمالها ويرأس جلساتها ويمثّلها لدى الغير ويحفظ وثائقها وهو الآمر بالصرف.

 

يمارس الرئيس في نطاق المهام الموكولة إليه الصلاحيات التالية:

1.    الإشراف الإداري والمالي على  الهيئة وأعوانها،

2.    الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية،

3. الإشراف على إعداد التقرير السنوي للهيئة.

 

    ويمكن لرئيس الهيئة بناء على مداولة للمجلس أن يطلب من السلط المختصّة اتخاذ الإجراءات التحفظيّة المناسبة عند حدوث خرق خطير للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل في مجال حقوق الإنسان.

 

     كما يمكن للرئيس تفويض البعض من صلاحياته كتابيا لنائبه أو لأيّ عضو بمجلس الهيئة.

 

 

الباب الثالث: في مهام مجلس الهيئة

 

الفصل 17:

يمارس مجلس الهيئة الصلاحيات التالية:

1. اختيار كاتب عام للهيئة من بين أعضائها يتولّى تدوين مداولاتها ويعتبر مقررا عاما لها،

2. اختيار نائب لرئيس الهيئة من بين أعضاء المجلس يعوّضه عند التعذّر أو الغياب بالتوافق وإن تعذر ذلك فبالأغلبية المطلقة،

3. إبداء الرأي في مشاريع  النصوص القانونية والترتيبية الخاصة بعمل الهيئة،

4. ضبط الهيكل التنظيمي للهيئة وفقا لأحكام الفصل 20 من هذا القانون الأساسي،

5. المصادقة على مشروع ميزانية الهيئة،

6. المصادقة على  النظام الداخلي للهيئة،

7. المصادقة على التقرير السنوي للهيئة.

 

                 

الباب الرابع: في سير عمل الهيئة

 

 

الفصل 18:

 

يعقد مجلس الهيئة جلساته بدعوة من الرئيس أو من ثلث الأعضاء على الأقلّ وذلك مرّة في الشهر وكلما دعت الحاجة.

يرأس اجتماعات مجلس الهيئة الرئيس أو نائبه. ويمكن للرئيس دعوة أيّ شخص يرى فائدة في حضوره اجتماعات المجلس بالنظر لكفاءته في المسائل المدرجة بجدول الأعمال ودون المشاركة في التصويت.

يتولى رئيس المجلس ضبط جدول الأعمال.

     تكون مداولات المجلس سريّة وتجرى بحضور نصف أعضائه على الأقل.

وفي صورة عدم اكتمال النصاب في الجلسة الأولى تتم الدعوة لجلسة ثانية في ظرف أسبوع وتنعقد صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

     ويتخذ المجلس قراراته بالتوافق وعند الاقتضاء بأغلبية الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

 

 

 

الفصل 19:

لا يمكن لأيّ عضو بالهيئة المشاركة في مداولاتها في مسألة تتعلّق بشخص تكون له معه مصلحة أو قرابة عائلية أو مصاهرة إلى حدود الدرجة الرابعة.

يجب على رئيس الهيئة وأعضائها التصريح في أي وقت بتضارب مصالحهم أو انتفاء شرط أو أكثر من شروط العضوية المنصوص عليها بهذا القانون الأساسي.

يمكن لأيّ شخص مادي أو معنوي له مصلحة في ذلك أن يقوم بالتجريح في أي عضو من أعضاء الهيئة وذلك بمكتوب معلّل يوجّه إلى رئيس الهيئة.

يعاقب كل من يخفي مانعا أو تضاربا للمصالح بالعقوبات المنصوص عليها بالمجلة الجزائية.

الفصل 20:

يتولى المجلس المكلف بالسلطة التشريعية سد الشغور بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الاعفاء أو العجز الدائم بطلب من رئيس الهيئة أو من نصف أعضائها على الأقل طبقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون الأساسي.

يعاين مجلس الهيئة حالة الشغور و يدوّنها في محضر خاص يحيله للمجلس المكلف بالسلطة التشريعية.

 

                       

 

الباب الخامس: أحكام مختلفة

 

 

الفصل 21:

تضبط منح وامتيازات رئيس الهيئة وأعضائها المتفرّغين بأمر.

يكون رئيس الهيئة وكاتبها العام متفرّغين وجوبا.

 

الفصل 22:

يضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة بمقتضى أمر. و يمكن أن يخالف هذا النظام بعض أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي لا تتماشى و طبيعة وظائف أعوان الهيئة.

و تتم المصادقة على الهيكل التنظيمي للهيئة بمقتضى أمر.

 

 

 

الفصل 23:

يجب على كلّ عضو بالهيئة المحافظة على السرّ المهني في كلّ ما بلغ إلى علمه من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة وعدم استغلال ما أمكنه الاطّلاع عليه من معلومات لغير الأغراض التي تقتضيها المهام الموكولة إليه ولو بعد زوال صفته.

 

العنوان الرابع

أحكام انتقالية

الفصل 24:

 خلافا لأحكام الفصل 10 من هذا القانون الأساسي يجدد نصف مجلس الهيئة أثناء مدة العضوية الأولى وعند انتهاء السنة الثانية من هذه المدة وذلك عن طريق القرعة وفق الطريقة والشروط المنصوص عليها بهذا القانون الأساسي، ويستثنى رئيس الهيئة من التجديد النصفي.

 

 

 

 

 

 

 

مقترحات تنقيح

الأصدقاء الأعزاء فيما يلي بعض ملاحظات ومقترحات بعض منظمات المجتمع المدني على مشروع القانون

 

 

 

 

لمحة عن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب:

العناصر الرئيسية في مشروع القانون رقم  81 / 2012

  جينيف / تونس ، 30 أفريل 2013

سوف يقوم  المجلس الوطني التأسيسي بالنظر في القانون 81 / 2012 المتعلق بإنشاء هيئة وطنية  للوقاية من التعذيب ( المشار إليها في ما يلي بالهيئة الوطنية ) . و حسب ما توفّر لدينا من معلومات فإنّ هذا القانون هو حاليا قيد الدراسة من طرف لجنة الحقوق و الحريات، و لجنة المالية و التخطيط و التنمية، و اللجنة التشريعية تمهيدا لعرضه على التصويت في جلسة عامة.

وبوصفنا منظمات مختصة في مجال مناهضة التعذيب، فإنّنا ندعو النوّاب إلى إعطاء الأولويّة لدراسة هذا القانون و ذلك حتّى تتمّ المصادقة عليه في أقرب وقت ممكن خلال جلسة عامة. كما ندعو اللجان المعنية إلى إجراء بعض التنقيحات التقنية لضمان استجابة الهيئة الوطنية بشكل تام لتطلعات المجتمع التونسي للقطع مع التعذيب و الممارسات المهينة. و قد قمنا يوم  26 فيفري 2013 بتسليم مقترحات التنقيح الخاصة بنا  إلى السيد مصطفى بن جعفر  رئيس المجلس الوطني التأسيسي  بالإضافة إلى رؤساء الكتل النيابية و النوّاب  باعتماد  دواع مفصّلة (1) .

ونهدف من خلال هذه الورقة  إلى تقديم بيان موجز عن أهمّية الإعتماد العاجل لهذا القانون مع التنقيحات اللازمة .

 

   

(1) المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ، جمعية الوقاية من التعذيب ، جمعية العدالة والمصالحة ، الجمعية التونسية لتأهيل المساجين ، الجمعية التونسية للمحامين الشبان ، الجمعية التونسية للقضاة ، شاهد ، حواء ، إنصاف ، كرامة ، حرية وإنصاف ، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ، المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ، المرصد التونسي لاستقلال القضاء، المنظمة التونسية للإصلاح الجزائي والأمني، المنظمة البريطانية للدفاع عن حقوق الإنسان "ريبريف" ،و مركز الأبحاث حول ضحايا التعذيب – كرامة ، الدواعي : اتخاذ موقف بشأن مشروع القانون المتعلق بإنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وغيره من العقوبات  أو الممارسات القاسية  أو اللاإنسانية أو المهينة في 26 فيفري 2013 . و الجدير بالذكر أنّ مقترحات التنقيح الخاصة بنا  تستند إلى آخر نسخة من مشروع القانون التي تلقيناها في جانفي 2013 . و لم يتم أخذ التغييرات المحتملة  التي يمكن أن يكون المجلس الوطني التأسيسي  قد أدخلها عليه منذ ذلك الوقت بعين الاعتبار .

1. ما الداعي إلى إنشاء هيئة وطنية للوقاية من التّعذيب الآن ؟

ضمانا لعدم التكرار

إنّ التعذيب و الممارسات المهينة والاعتقال السياسي و التعسّفي هو من سمات الأنظمة التعسّفيّة، حيث تمارَس بشكل اعتياديّ حتّى على سجناء الحقّ العام. فالتعذيب لا يزول آليا بزوال النظام الاستبدادي والإفراج عن السجناء السياسيين. ومن هذا المنطلق أصبح من الضروري وضع سياسة استباقية ووقائية  لتغيير الثقافات والممارسات وبالتالي ضمان عدم تكرارها، الأمر الذي يعتبر أساسيا في مسار العدالة الانتقالية وبناء نظام دولة القانون .

 

إلتزاما بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان

صادقت تونس على البروتوكول الإختياري الملحق بالإتقاقية الدولية لمناهضة التعذيب ( البروتوكول الإختياري ) وذلك يوم 29 جوان 2011، مبيّنة بذلك حرصها على القطع مع التعذيب و الممارسات المهينة. ويعتبر البروتوكول الإختياري أداة من أدوات حقوق الإنسان تأتي لتكمّل اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها تونس في 23 سبتمبر 1988. وعلى خلاف اتفاقيات دوليّة أخرى، فإنّ البروتوكول الإختياري لا ينشئ معايير جديدة: فهو يشجّع الدول على  اتخاذ تدابير عمليّة و فعّالة للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة. وينطلق هذا البروتوكول من مبدإ أنّه بالإمكان تجنّب أو منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة  بشكل فعّال وذلك باعتماد وسائل غير قضائية ذات طابع وقائي  تقوم على زيارات منتظمة وغير معلنة لكافة أماكن الاحتجاز بما فيها مستشفيات الأمراض العقلية والمعوقين. وإنّ تونس بمصادقتها على البروتوكول الاختياري سنة 2011  قد التزمت ومنذ ذلك الحين بإنشاء الآلية الوقائية الوطنية قبل شهر جويلية 2012 وذلك بموجب البروتوكول الاختياري. وضمن هذا السياق تمّت صياغة القانون رقم 81 / 2012 المتعلق بإنشاء هيئة  وطنية  للوقاية من التعذيب.

 

مقاربة عملية تعتمد على الزيارات لتوجيه الإصلاحات

يمكن للهيئة الوطنية، بفضل مقاربتها الميدانية، أن تنطلق في زياراتها إلى أماكن الإحتجاز بمجرّد تعيين أعضائها من طرف المجلس الوطني التأسيسي. وبذلك يمكن للهيئة الوطنية أن تصبح سريعا سلطة معنوية ومختصة تقدّم نصائح عملية تعتمد على المعلومات التي يتمّ تجميعها خلال الزيارات الميدانية. وستساهم الهيئة الوطنية في المسارات الديمقراطية للإصلاحات الجارية في القطاع الأمني معزّزة في الآن نفسه مقاربة قائمة على احترام الكرامة الإنسانية .

 

مشروع توافقي في مجمله ...

تجدر الإشارة إلى أنّ هذا القانون قد تمّ تطويره ومناقشته من طرف منظمات المجتمع المدني التونسية و الدولية المتخصّصة في هذا المجال من ناحية و الحكومة التونسية من ناحية أخرى. كما تم أيضا التشاور  حول محتواه مع  هيئة المعاهدة الدولية المنشأة بموجب البروتوكول الإختياري و هي اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب . و قد أشادت كلّ هذه الأطراف بقيمة المشروع في مجمله و بالنهج التشاركي المعتمد أثناء صياغته و الذي يستجيب لمتطلبات البروتوكول .

... و مع ذلك فإنّ هذا المشروع  يحتاج إلى بعض التنقيحات لضمان  الإستقلالية و الفعالية  و على أيّة حال ، فإنّنا  نودّ التأكيد على ضرورة القيام بالتنقيحات التقنية كما هو مبيّن في الدواعي التي قدّمناها ، و ذلك لضمان استقلالية و فعالية الهيئة الوطنية .

 

إمكانية تحولها إلى نموذج للمنطقة

على الرغم من أنّ تونس ليست البلد الوحيد في المنطقة الذي صادق على البروتوكول الإختياري ( في 2008 صادق  لبنان ومن ثم موريتانيا في2013 على هذا البروتوكول ) ، فإنّها تعتبر الدولة الوحيدة التي تقدّمت فيها المحادثات أشواطا على مستوى وضع الآلية الوقائية . و نحن على يقين من أنّ مصادقة المجلس الوطني التأسيسي  على هذا المشروع  ستجعل من تونس قادرة على تقاسم تجربتها و خبرتها مع أقرانها .

2. الهيكل، التفويض، و سلطة الهيئة الوطنية

إذا كان نص البروتوكول الاختياري لا يتضمّن إشارات محدّدة  إلى هيكل الآلية الوطنية للوقاية  ، فإنّه يوفّر عددا من المعايير و الضمانات التي يجب على كل آلية أن تفي بها. وتذكّر هذه الوثيقة بالمعايير والتنقيحات المقترحة من طرف المجتمع المدني لضمان المحاسبة الكاملة.

و يتضمّن مشروع القانون رقم 81 / 2012 إنشاء هيئة تتكون من 15 عضوا تتمّ تسميتهم من طرف السلطة التشريعية لولاية مدتها 4 سنوات و تتكوّن هذه الهيئة على النحو التالي:  6 أعضاء من المجتمع المدني، 2 أستاذان جامعيان، أخصائي في حماية الطفولة، محاميان، 3 أطباء و قاض متقاعد (2). و سيتم إدراج الموارد المالية لهذه الهيئة في ميزانية الدولة .

ووفقا لمشروع القانون رقم 81 / 2012 ، فإنّ الهيئة الوطنية تتحمّل ولاية الآلية الوطنية للوقاية  ( المادة 3 من مشروع القانون ) و تكون بذلك مسؤولة عن :

•  القيام بزيارات منتظمة إلى جميع أماكن الإيقاف (3) من أجل تحسين المعاملة و ظروف الإحتجاز ، فضلا عن التصرّف في أماكن الإيقاف من أجل منع التعذيب و غيره من ضروب المعاملة المهينة ،

 

• تقديم توصيات و ملاحظات لمشاريع القوانين و السياسات العامة من أجل اتخاذ تدابير وقائية و تحسين نظام الحرمان من الحرية.

• العمل بشكل بنّاء ( الحوار) مع الحكومة التونسية لتنفيذ هذه التوصيات.

• تقديم توصيات و ملاحظات لمشاريع القوانين و السياسات العامة من أجل اتخاذ تدابير وقائية و تحسين نظام الحرمان من الحرية.

 

 

 

 

   

 (2) التركيبة المقترحة متوافقة مع البروتوكول الإختياري و الذي يجب أن تكون الآلية الوطنية للوقاية بموجبه متكوّنة من أعضاء و موظفين لهم مؤهلات و معارف مهنيّة مطلوبة . و بالإضافة إلى ذلك ، فإنّ الآلية يجب أن تكون متعدّدة الإختصاصات و تضم مهنيّين لديهم ما يكفي من الخبرة فيما يتعلق بمسألة الحرمان من الحريّة . كما يجب على الآلية الوطنية للوقاية أن تحترم التوازن بين الجنسين و التمثيل المناسب للمجموعات العرقية و الأقليات في البلاد . و قد تم استيفاء هذه المعايير في مشروع القانون رقم 81 / 2012  ( المادة 5.7 من مشروع القانون ) .

(3) أو الأماكن التي يوجد أو يمكن أن يوجد فيها أشخاص محرومون من حريتهم كالسجون و مراكز الشرطة و مراكز احتجاز المهاجرين و مستشفيات الأمراض النفسية، و غيرها من الأماكن الأخرى )

 

• العمل بشكل بنّاء ( الحوار) مع الحكومة التونسية لتنفيذ هذه التوصيات.

و نحن نحيّي ما أسنده مشروع القانون رقم 81 / 2012  من وظائف إضافية  للهيئة الوطنية  تتجاوز أحكام  البروتوكول الإختياري  و هي :

• تخويلها حماية الأشخاص من ذوي الإعاقة ( المادة 2.3  من مشروع القانون )

•  معالجة الشكاوى و الأبحاث حول حالات التعذيب و غيرها من ضروب المعاملة المهينة ( المادة  4.3 من مشروع القانون )

•  إنشاء قاعدة بيانات محدّدة (المادة  8.3 من مشروع القانون )

•  بحوث و دراسات حول الموضوع (المادة  10.3من مشروع القانون )

و يفوّض مشروع القانون رقم 81 / 2012  جميع سلطاته و ضماناته التي نصّ عليها البروتوكول الإختياري إلى الهيئة الوطنية  و هي :

• النفاذ إلى جميع أماكن الإحتجاز و المرافق و التجهيزات ( المادة  4.1من مشروع القانون )

• النفاذ  إلى الأشخاص ( الموقوفين ، الموظفين و غيرهم ) و إمكانية إجراء محادثات على انفراد مع الأشخاص الذين تختارهم الهيئة الوطنية ( المادة  5.4 من مشروع القانون )

• النفاذ إلى كل المعلومات الضرورية المتعلقة بأماكن الإيقاف و معاملة الأشخاص الموقوفين ( المادة       3.4من مشروع القانون )

• الإمتيازات و الحصانات و الحماية من الأعمال الإنتقامية ( المواد 11، 12 ، و 14 من مشروع القانون )

• الصلاحية لإصدار القرارات و التوصيات و الملاحظات حول مشاريع القوانين ذات الصلة ( المواد 6.3 ، 5.3 ، 7.3 ، 11.3 من مشروع القانون )

3 .  تعزيز استقلال وفعالية الهيئة الوطنية : التقيحات التي يجب إدخالها على مشروع القانون

إذا كان القانون يتماشى بوجه عام مع  نص البروتوكول الاختياري ، فإنّنا نؤكّد على أهميّة إدخال التقيحات الضرورية  التالية لضمان استقلاله و فعاليته :

3.1  الإستقلال

يقتضي البروتوكول الإختياري أن تكون الآليات الوطنية للوقاية مستقلة ، سواء على المستوى المالي أوعلى مستوى الموظفين أو المستوى التشريعي . وبصفة عامة  يوفّر مشروع قانون الهيئة الوطنية هذه الضمانات (4) .

و مع ذلك ، و لإزالة كل لبس في هذا الصدد ، ندعو المجلس الوطني التأسيسي إلى إدخال التنقيحات التالية  :

-  مراجعة المادة 13 : حذف بند الإستثناء الذي من شأنه أن يعطي للسلطات القدرة على منع الهيئة الوطنية من القيام ببعض الزيارات تحت شروط معيّنة ( " في حالة الدفاع أو الأمن الوطني أو في حالة وجود خطر وشيك أو بسبب حالة صحيّة ") . فهذا البند  يهدّد بتعطيل  استقلال و فعالية الهيئة كما أنّه غير ضروريّ . و لذلك فنحن نوصي بإزالته.

-  عملية التعيين أساسية  لضمان استقلال الهيئة الوطنية . و ينص القانون على إجراءات شفّافة نسبيّا في عملية اختيار المترشحين من طرف السلطة التشريعية ( المادة 7 من مشروع القانون ) . و مع ذلك ، و لضمان عدم تسييس العملية ، فإنّنا ندعو إلى إدماج مشاركة  المجتمع المدني في عملية التعيين و ذلك بصفة استشارية .

-  تصف المادة 5 و المتعلقة بتركيبة الهيئة الوطنية  الأعضاء بكونهم " ممثلين "  للقطاعات التي ينتمون إليها . و لضمان استقلالهم، يجب أن يقع انتخابهم بصفة فرديّة . و لإزالة كل لبس ، نوصي باستبدال كلمة " ممثل " ب " منبثقين عن "  .

 

   

(4) المادتان 11 و 15 من مشروع القانون ، انظر القسم رقم 5 المتعلق بتركيبة الهيئة

 

3.2 الفعالية

لتعزيز الفعالية، نوصي بما يلي:

- ولاية ب6 سنوات غير قابلة للتجديد ( بدلا من 4 سنوات ) ، ذلك أنّ مدّة أربع سنوات غير قابلة للتجديد مدّة قصيرة جدا و لا تسمح بتركيز ممارسات جيدة ( المادة 1.9 من مشروع القانون )  .  

- لم يتضمّن المشروع موارد مالية إلا المخصّصات السنويّة من ميزانية الدولة. و هو ما يتطابق مع  البروتوكول الإختياري الذي ينصّ على أنّه يجب على الدولة أن ترصد الموارد اللازمة لتشغيل آلية الوقاية . و مع ذلك فإنّنا نقترح إضافة إمكانية حصول الهيئة على تمويل إضافي من مؤسسات أخرى بشكل غير مشروط  على أن يكون متأتّيا من جهات موثوق بها و معترف لها بأعمالها الخيرية ، و ذلك للقيام بأنشطة تتجاوز الميزانية الأصلية ( المادة 15 من مشروع القانون ) .

و بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي الدواعي التي قدّمناها  على توصيات أخرى تهدف إلى توضيح ولاية الهيئة الوطنيّة مثل (أ) تصوّر ديباجة للنصّ ، (ب) إتمام إسم الهيئة الوطنية كالتالي ( الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب و غيره من ضروب العقاب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ) ، (ج) وضع نظام داخلي .

 

خاتمة

لدى المجلس الوطني التأسيسي اليوم  إمكانية  بعث هيئة  مستقلّة  و فعّالة لتجسيد تطلعات المجتمع التونسي  فيما يتعلق بتغيير موقف الدولة من مواطنيها  . و هو ما سيدلّ على عزم  تونس الحقيقي على القطع مع الممارسات  السابقة ، ومع التعذيب و ضروب سوء المعاملة الأخرى . و يوجد مشروع قانون وقع وضعه في إطار تعاون  وثيق بين  السلطات و المجتمع المدني الذي يمتلك القدرة على الإستفادة من دعم  جميع الكتل النيابية .

إنّنا نتوجّه بنداء إلى كل النوّاب و النائبات ، لا تفوّتوا هذه الفرصة  و اعطوا الأولويّة  لدراسة هذا القانون في إطار لجنة و ذلك لتنقيحه وفقا للتوصيات التي تقدّمنا بها  و المصادقة عليه في جلسة عامة في أسرع وقت ممكن .

و نحن نأمل أن يتمّ  التصويت على هذا القانون بالإجماع ، و هو ما سيبرهن على أنّ كل القوى السياسية مجتمعة على نبذ التعذيب و سوء المعاملة .

 

واقع مرير خاصة فيما يخص المعتقلين السياسين

واقع مرير استاذ محمد واتفق معك هنالك العديد من الدول التي يكون فيها عمليات التعذيب ممنهجة وموافق عليها من قبل السلطات ,

لكن كيف يمكننا تغيير هذا الواقع خاصة بدول المنطقة التي فيها دكتاتورية او احادية في الحكم والتي لا تنصاع للقانون الدولي والإتفاقيات الدولية؟

وفي حال اثبات تعذيب هؤلاء الأفراد في بعض الدول المعروفة بعدم انصياعها للقانون الدولي وتضرب بعرض الحائط الاتقافيات الدولية، فجل ما يتمنوه من تعرضوا للتعذيب والإعتقال القسري وحتى في كثير من المرات حالات اعتقال وحبس بدون تهمة وبدون احالتهم للتحقيق هو الخروج من المعتقل وعند خروجهم لا يقومون بالتحرك للتبليغ عن حالات التعذيب التي تعرضوا لها او لا يرفعوا قضايا اتجاه الأفراد او الجهات التي مارست هذا التعذيب بحقهم.

بعض مواد من مشروع قانون أنشاء هيئة مستقلة لحقوق الأنسان باليمن

والأعزاء جميعا اجدها هنا فرصة لنشر بعض مواد من مشروع قانون أنشاء الهيئة المستقلة لحقوق الأنسان في اليمن المواد المتعلقة بالرقابة علي أماكن الاحتجاز

مادة 5 من صلاحيات الهيئة

ب- زيارة أماكن التوقيف والحجز ودور رعاية الأحداث والسجون والمعتقلات وفقاً للضوابط والمعايير الدولية ودون أخطار سابق

و- الحق في الدخول الي مواقع وأماكن الإحتجاز والتوقيف وتفتيشها والأطلاع علي سجلاتها والتأكد من خلو تلك المواقع من حالات الانتهاكات.

مادة 7 – من ضوابط عمل الهيئة :

    د – أقامة روابط قوية وتنسيق نشط مع منظمات المجتمع المدني المحلية المهتمة بحقوق الأنسان وتعزيز إسهامات تلك المنظمات في الأنشطة المناهضة للانتهاكات

مادة 9 فقرة و – نشر نتائج زيارتها الميدانية لأماكن الاحتجاز في موقع الهئية الالكتروني وفي مختلف وسائل الأعلام.

تشكيل الهيئة

مادة 10 -  تشكل الهئية من تسعة أعضاء وينبغي ان تتوافر فيهم الشروط التالية:

   1- أن يكون يمني الجنسية ولا يقل عمرة عن 35 عام

  - أن يكون من ذوي المؤهلات العلمية العالية ومشهود له بالكفاءة والنزاهة والخبرة في مجال حقوق الأنسان.

- الا يكون قد صدر بحقة حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف والامانة او بانتهاكات حقوق الأنسان.

-  أن يقدم بيان بالذمة المالية ومصادرها وتعلن للجمهور

مادة 11 – يتم أنتخاب أعضاء الهئية من قبل مجلس النواب ويتم تقديم طلبات ترشيحهم من قبل الأشخاص الطبيعين والنقابات والمؤسسات العلمية ومن منظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية.

- يتم إحالة الترشيحات الي لجنة فحص الترشيحات بالمجلس للتأكد من توافر الشروط القانونية بالمرشحين وأستبعاد من لا تتوافر فيهم الشروط.

- بعد أستكمال جلسة الاستماع لجميع المرشحين يعقد المجلس جلسة لتزكية 9 أشخاص من بين المرشحين علي أن يكون منهم نساء بنسبة لا تقل عن 30%.

- يرفع رئيس المجلس قائمة بالفائزين التسعة الي رئيس الجمهورية لأصدار قرار جمهوري بتعينهم.

مادة 25 – يكون للهئية مجلس استشاري يتم تعينهم من رئيس الهيئة بعد موافقة أغلبية أعضائها لايزيد عددهم عن 21 شخص تمثل النساء منهم بنسبة لا تقل عن 30% ويمثلوا الفئات التالية:-

- القضاة المتقاعدين من المحكمة العليا ممن يتمتعون بالصحة الجيدة.

- الأعضاء الذين سبق لهم العمل بالهيئة الوطنية لحقوق الأنسان.

- المحامين المترافعين أمام المحكمة العليا والمعروفين بدفاعهم عن حقوق الأنسان.

- أساتذة القانون المتخصصين بالقانون الدستوري والقانون الدولي لحقوق الأنسان.

- الأطباء المتخصصين بالطب النفسي والطب الشرعي.

- الخبراء في مجال حقوق المرأة والطفل.

 

- ممثلين عن المعاقين والفئات المهمشة او الأشد فقراً.

 

- الصحفين المشهورين بدفاعهم عن حقوق الأنسان.

  

 

الإستفادة من بعض التجارب الدولية في الرقابة علي أماكن الاحتجاز

هناك كثير من التجارب الدولية الناجحه في الرقابة علي أماكن الاحتجاز يمكن الاستفادة ولو بالحد الأدني منها ومن ذلك أتذكر تجربة مملكة هولندا في الرقابة علي أماكن أحتجاز الأطفال حيث نظمت المنظمة الدولية للأصلاح الجنائي في شهر يوليو 2012 زيارة استطلاعية لللتجربة الهولندية حول عدالة الأحداث واليات العمل المتبعة في هولندا للتعامل مع قضايا الأطفال المخالفين للقانون وقد كنت أحد المشاركين في هذه الزيارة الي جانب وفود من اليمن والاردن ومصر  ومن ضمن برنامج الزيارة كانت هناك أحد الجلسات حول الرقابة علي أماكن الاحتجاز وقد شرح مفصل من قبل الاشخاص العاملين في مجال الرقابة وهم يتبعون اداريا او فنيا وزارة الأمن والعدل الهولندية الا انهم مستقلين تماما في أعمالهم ولا يخضعون لسيطرة او اشراف اي جهة من الناحية الفنية او القانوينة ويتمتعون بصلاحيات محددة بموجب لائحة ونظام عمل ويقومون بالنزول الي أماكن الاحتجاز دون سابق اشعار ويوزعون العمل في ما بينهم علي مدار الشهر وبشكل مستمر دون انقطاع

وهي تجربة رائعة نتمني الاستفادة منها لتطوير واقع الرقابة في بلداننا العربية

 اخي عادل ما ذكرته صحيح لكن

 اخي عادل ما ذكرته صحيح لكن هناك تجارب آخرى جمعيها مشار  إليها في الدليل الصادر عن المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي عام 2011 ، ويكفي ان نشير ألى أن هيئات الرقابة على أماكن الاحتجاز في بعض الدول الاوروبية موجودة منذ القرن التاسع عشر

يتبادر الى ذهني سؤال مرتبط

يتبادر الى ذهني سؤال مرتبط بمجمل ما ادلى بها الزملاء في الحوار، فكثير من النشطاء في المجال الحقوقي وكذلك المانحين لا يوافقون على تمويل ابنية جديده للاحتجاز وهم يسعون الى التقليل من القائم منها

ولكن المعايير الدنيا لمعاملة السجناء ومبادى معاملة السجناء تركز كلها على نوع الخدمات التي تقدم للنزلاء بحدها الادني وكذلك على مواصفات مرافق الاحتجاز وتقليل الاكتظاظ وتحسين مستويات الحياة والاستفادة من اقصى الطاقات الموجودة لتعويض الاشخاص المحتجزين ومسلوبي الحرية عن ظروف الاحتجاز

وحيث انه في كثير من الدول فان مرافق الاحتجاز الموجوده فيها ذات نمط لا يصلح للعيش الانساني بكافة تفاصيله الاساسية والتكميلية كما ان امكانيات الفصل والتصنيف بين النزلاء غير ممكنه في ظروف المباني والمنشأت الموجودة مما يجعل النزلاء وخاصة الفئات المستضعفة عرضة للتعذيب والانتهاك من اقرانهم من النزلاء او من القائمين على مرافق الاحتجاز

فهل يمكن ان تكون احدى تكتيكات حماية الاشخاص مسلوبي الحرية هو تشجيع الدول على بناء مؤسسات عقابية بمواصفات انسانية ( استبدال القائم وليس التوسع في بناء سجون جديده اضافية) تعمل على انسنة ظروف الاحتجاز وتحقق الاهداف الاصلاحية والتاهيلية في ظروف امنه بعيدة عن الاساءة او انتهاك الحقوق

 بالرغم من كثرة الحديبث عن

 بالرغم من كثرة الحديبث عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتدريب عليها، فأرى أن يكون الشغل الشاغل لمنظمات المجتمع المدني في الوقت الحالي الضغط لمؤائمة وادماج هذه المعايير في التشريعات الوطنية على مستوى كل بلد، فهل تكون منظمات المجتمع المدني عند حسن الظن؟

بناء مؤسسات عقابية موائمة للمعايير الدولية

الدكتور فواز والأستاذ شبانة

أتفق تماما مع أهمية وضرورة تغيير التشريعات الوطنية كي تتلائم والمعايير الدولية

ولكني كذلك أشدد على أهمية أن تكون البنية التحتية للسجون ومراكز الإحتجاز جيدة ومطابقة كذلك للمعايير الدولية فحتى لو كان التشريع جيدا محترما للحقوق فالإكتضاض وقلة الإمكانيات لن تمكن المحتجز من ممارسة حريته والعيش بأمن وسلام داخل السجن 

فالتشريعات وكذلك البنية التحتية للمؤسسات العقابية كلاهما يجب أن يوائما المعايير الدولية حتى ننهض بالمنظومة السجنية فالنواصل العمل بنفس الحماس على المستوايين وخاصة الثاني لأنه كما أشار إلى ذلك الأستاذ شبانة الممولين يرفضون تمويل بناء السجون أو إصلاحها وتحسين وضعها المادي 

مؤائمة التشريعات

عزيزي الدكتور فواز اري ايضا الا يقتصر موضوع أدماج المعايير الدولية في التشريعات الوطنية الخاصة بالسجون وأماكن الاحتجاز فقط ولكن أيضا أدماج هذه المعايير في التشريعات الاخري المتعلقة بقوانين العقوبات والجزاءات وخاصة ادماج المواضيع الخاصة بالعقوبات البديلة للأحتجاز فذلك يساعد في التخفيف من الاكتضاظ في السجون وبالتالي التقليل من الانتهاكات

Topic locked